أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وبهذا نقول ، يعني يقول ابن عباس ، فمن ابتاع شيئا كائنا ما كان فليس له أن يبيعه حتى يقبضه ، وذلك أن من باع ما لم يقبض فقد دخل في المعنى الذي يرويه بعض الناس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لعتاب بن أسيد حين وجهه إلى أهل مكة : « انههم عن بيع ما لم يقبضوا ، وربح ما لم يضمنوا » . قال الشافعي : فهذا بيع ما لم يقبض ، وربح ما لم يضمن
وهذا القياس على حديث النبي صلى الله عليه وسلم : « أنه نهى عن بيع الطعام حتى يقبض » . قال أحمد : وهذا الحديث قد رواه يحيى بن صالح الأيلي ، عن إسماعيل بن أمية ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك لعتاب بن أسيد.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200588, BMS003458
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وبهذا نقول ، يعني يقول ابن عباس ، فمن ابتاع شيئا كائنا ما كان فليس له أن يبيعه حتى يقبضه ، وذلك أن من باع ما لم يقبض فقد دخل في المعنى الذي يرويه بعض الناس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لعتاب بن أسيد حين وجهه إلى أهل مكة : « انههم عن بيع ما لم يقبضوا ، وربح ما لم يضمنوا » . قال الشافعي : فهذا بيع ما لم يقبض ، وربح ما لم يضمن
وهذا القياس على حديث النبي صلى الله عليه وسلم : « أنه نهى عن بيع الطعام حتى يقبض » . قال أحمد : وهذا الحديث قد رواه يحيى بن صالح الأيلي ، عن إسماعيل بن أمية ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك لعتاب بن أسيد.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3458, 4/348
Senetler:
()
Konular: