أخبرنا أبو عبد الله في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من باع عبدا له مال ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع » . أخرجه مسلم في الصحيح ، من حديث سفيان ، وأخرجاه من حديث الليث بن سعد ، عن الزهري
وفي الحديث : « من ابتاع (1) نخلا بعد أن تؤبر (2) فثمرتها للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع » . فرواهما جميعا سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وخالفه نافع ، فروى قصة النخل عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه ، فكان مسلم بن الحجاج ، وأبو عبد الرحمن النسائي في جماعة من الحفاظ يقولون : القول ما قال نافع ، وإن كان سالم أحفظ منه ، وكان البخاري يراهما جميعا صحيحين
وقد روي عن جماعة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : قصة العبد أيضا ، منهم يحيى بن سعيد ، وعبد ربه بن سعيد ، وسليمان بن موسى ، ورواه عبيد الله بن أبي جعفر ، عن بكير بن الأشج ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أعتق عبدا وله مال ، فماله له ، إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له » . وهذا بخلاف رواية الجماعة
وروي ، عن ابن مسعود ، أنه قال لمملوك له : « ما مالك يا عمير ؟ فإني أريد أن أعتقك ، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : » من أعتق عبدا فماله للذي أعتق « . وروي عنه أنه أعتقه ثم قال : » أما إن مالك لي ، ثم تركه « ، وهذا أصح ، والله أعلم.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200614, BMS003484
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من باع عبدا له مال ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع » . أخرجه مسلم في الصحيح ، من حديث سفيان ، وأخرجاه من حديث الليث بن سعد ، عن الزهري
وفي الحديث : « من ابتاع (1) نخلا بعد أن تؤبر (2) فثمرتها للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع » . فرواهما جميعا سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وخالفه نافع ، فروى قصة النخل عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه ، فكان مسلم بن الحجاج ، وأبو عبد الرحمن النسائي في جماعة من الحفاظ يقولون : القول ما قال نافع ، وإن كان سالم أحفظ منه ، وكان البخاري يراهما جميعا صحيحين
وقد روي عن جماعة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : قصة العبد أيضا ، منهم يحيى بن سعيد ، وعبد ربه بن سعيد ، وسليمان بن موسى ، ورواه عبيد الله بن أبي جعفر ، عن بكير بن الأشج ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أعتق عبدا وله مال ، فماله له ، إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له » . وهذا بخلاف رواية الجماعة
وروي ، عن ابن مسعود ، أنه قال لمملوك له : « ما مالك يا عمير ؟ فإني أريد أن أعتقك ، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : » من أعتق عبدا فماله للذي أعتق « . وروي عنه أنه أعتقه ثم قال : » أما إن مالك لي ، ثم تركه « ، وهذا أصح ، والله أعلم.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3484, 4/361
Senetler:
()
Konular: