وأخبرنا أبو عبد الله قال : حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال : أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدثني أبي قال : حدثنا محمد بن إدريس الشافعي ، فذكر هذا الحديث . قال عبد الله : قال أحمد : أخبرت ، عن هشام بن يوسف ، عن ابن جريج ، عن إسماعيل بن أمية ، عن عبد الملك بن عبيد . قال أحمد بن حنبل : وقال حجاج الأعور ، عن عبد الملك بن عبيدة . قال أحمد البيهقي : هذا هو الصواب ، وقد رواه يحيى بن سليم ، عن إسماعيل بن أمية ، عن عبد الملك بن عمير ، كما قال سعيد بن سالم : ورواية هشام بن يوسف وحجاج عن ابن جريج ، أصح ، والله أعلم ، وهو أيضا مرسل : أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا
ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا اختلف البيعان والبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة ، فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع » . ورواه أبو عميس ، ومعن بن عبد الرحمن ، وعبد الرحمن المسعودي ، وأبان بن تغلب ، كلهم عن القاسم ، عن عبد الله منقطعا ، وليس فيه : « والمبيع قائم بعينه » ، وابن أبي ليلى كان كثير الوهم في الإسناد والمتن ، وأهل العلم بالحديث لا يقبلون منه ما يتفرد به لكثرة أوهامه ، وبالله التوفيق
وأصح إسناد روي في هذا الباب رواية أبي العميس ، عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس ، عن أبيه ، عن جده قال : اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا ، فذكر اختلافهما في الثمن ، فقال الأشعث : أنت بيني وبينك ، قال عبد الله : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة ، فهو ما يقوله رب السلعة أو يتتاركان.»
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200624, BMS003494
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله قال : حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال : أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدثني أبي قال : حدثنا محمد بن إدريس الشافعي ، فذكر هذا الحديث . قال عبد الله : قال أحمد : أخبرت ، عن هشام بن يوسف ، عن ابن جريج ، عن إسماعيل بن أمية ، عن عبد الملك بن عبيد . قال أحمد بن حنبل : وقال حجاج الأعور ، عن عبد الملك بن عبيدة . قال أحمد البيهقي : هذا هو الصواب ، وقد رواه يحيى بن سليم ، عن إسماعيل بن أمية ، عن عبد الملك بن عمير ، كما قال سعيد بن سالم : ورواية هشام بن يوسف وحجاج عن ابن جريج ، أصح ، والله أعلم ، وهو أيضا مرسل : أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا
ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا اختلف البيعان والبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة ، فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع » . ورواه أبو عميس ، ومعن بن عبد الرحمن ، وعبد الرحمن المسعودي ، وأبان بن تغلب ، كلهم عن القاسم ، عن عبد الله منقطعا ، وليس فيه : « والمبيع قائم بعينه » ، وابن أبي ليلى كان كثير الوهم في الإسناد والمتن ، وأهل العلم بالحديث لا يقبلون منه ما يتفرد به لكثرة أوهامه ، وبالله التوفيق
وأصح إسناد روي في هذا الباب رواية أبي العميس ، عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس ، عن أبيه ، عن جده قال : اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا ، فذكر اختلافهما في الثمن ، فقال الأشعث : أنت بيني وبينك ، قال عبد الله : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة ، فهو ما يقوله رب السلعة أو يتتاركان.»
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3494, 4/370
Senetler:
()
Konular: