أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي : « ولا يجوز أن يبيع الرجل الشاة ويستثني شيئا جلدا ولا غيره في سفر ولا حضر ، ولو كان الحديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ، أجزناه في السفر والحضر ، فإن تبايعا على هذا فالبيع باطل ، وقال في مختصر البويطي والربيع في الإجارات : وكل شرط في بيع على أن لا يقبض اليوم فلا يجوز إلا أن يصح حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشرط في البيع »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200628, BMS003498
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي : « ولا يجوز أن يبيع الرجل الشاة ويستثني شيئا جلدا ولا غيره في سفر ولا حضر ، ولو كان الحديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ، أجزناه في السفر والحضر ، فإن تبايعا على هذا فالبيع باطل ، وقال في مختصر البويطي والربيع في الإجارات : وكل شرط في بيع على أن لا يقبض اليوم فلا يجوز إلا أن يصح حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشرط في البيع »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3498, 4/372
Senetler:
()
Konular: