وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال : حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن سفيان ، عن أبي كليب ، عن عبد الرحمن بن أبي نعم ، عن أبي سعيد قال : « نهي عن عسب الفحل ، وعن قفيز (1) الطحان » . قال أحمد : واحتج الشافعي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر في فساد بيع الآبق والضالة وكل ما عقد على أن يكون مرة بيعا ، ومرة لا بيع قال : ومما يدخل في معنى هذا الحديث أن يبيع عبد رجل أو داره أو غير ذلك من متاعه ولم يوكله ببيعه ، وفي مختصر البويطي والربيع بن سليمان : وإن صح حديث عروة البارقي ، فكل من باع أو أعتق ثم رضي فالبيع والعتق جائزان.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200637, BMS003507
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال : حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن سفيان ، عن أبي كليب ، عن عبد الرحمن بن أبي نعم ، عن أبي سعيد قال : « نهي عن عسب الفحل ، وعن قفيز (1) الطحان » . قال أحمد : واحتج الشافعي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر في فساد بيع الآبق والضالة وكل ما عقد على أن يكون مرة بيعا ، ومرة لا بيع قال : ومما يدخل في معنى هذا الحديث أن يبيع عبد رجل أو داره أو غير ذلك من متاعه ولم يوكله ببيعه ، وفي مختصر البويطي والربيع بن سليمان : وإن صح حديث عروة البارقي ، فكل من باع أو أعتق ثم رضي فالبيع والعتق جائزان.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3507, 4/376
Senetler:
()
Konular: