أخبرنا أبو إسحاق قال : أخبرنا أبو النضر قال : أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نهى عن بيعتين ، وعن لبستين ، فأما البيعتان فالملامسة (1) والمنابذة (2) ، وأما اللبستان : فاشتمال (3) الصماء ، والاحتباء (4) في ثوب واحد ، ليس على فرجه منه شيء » . رواه البخاري في الصحيح ، عن علي ، عن سفيان ، وأخرجه البخاري ، من حديث يونس بن يزيد وغيره ، عن الزهري ، عن عامر بن سعد ، عن أبي سعيد الخدري ، أنه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن لبستين وبيعتين : عن الملامسة والمنابذة في البيع » . والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ، لا يقلبه إلا بذلك ، والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه ، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200645, BMS003515
Hadis:
أخبرنا أبو إسحاق قال : أخبرنا أبو النضر قال : أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نهى عن بيعتين ، وعن لبستين ، فأما البيعتان فالملامسة (1) والمنابذة (2) ، وأما اللبستان : فاشتمال (3) الصماء ، والاحتباء (4) في ثوب واحد ، ليس على فرجه منه شيء » . رواه البخاري في الصحيح ، عن علي ، عن سفيان ، وأخرجه البخاري ، من حديث يونس بن يزيد وغيره ، عن الزهري ، عن عامر بن سعد ، عن أبي سعيد الخدري ، أنه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن لبستين وبيعتين : عن الملامسة والمنابذة في البيع » . والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ، لا يقلبه إلا بذلك ، والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه ، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3515, 4/379
Senetler:
()
Konular: