أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : عن ابن علية ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله : « أنه كره شراء المصاحف وبيعها » . قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا ، لا يرون بأسا ببيعها وشرائها ومن الناس من لا يرى بشرائها بأسا ، ونحن نكره بيعها . قال أحمد : روى ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد ، عن ابن عباس أنه قال : « اشتر المصحف ، ولا تبعه » ، وكذا قاله سعيد بن جبير
وقال عبد الله بن شقيق : « كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف »
وروينا ، عن زياد ، مولى سعد ، أنه سأل ابن عباس عن بيع المصاحف لتجارة فيها ، فقال : « لا نرى أن نجعله متجرا ، ولكن ما عملت بيديك فلا بأس به » . فكأنهم إنما كرهوا ذلك على وجه التنزيه تعظيما للمصحف عن أن يبتذل للبيع أو يجعل متجرا ، والله أعلم ، وأما حديث علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أنه نهى عن بيع المضطر » ، فإنه إنما رواه أبو عامر صالح بن رستم ، عن شيخ من بني تميم ، عن علي ، فهو عن مجهول ، ثم هو محمول عندنا على الذي يضطر إلى البيع بالإكراه على البيع ، والله أعلم ، وإن أراد الذي يضطر إلى البيع بدين ركبه ، أو فقر أصابه ، فكأنه استحب أن يعان ولا يحوج إلى البيع بترك معونته والتصدق عليه ، وبالله التوفيق.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200687, BMS003557
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : عن ابن علية ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله : « أنه كره شراء المصاحف وبيعها » . قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا ، لا يرون بأسا ببيعها وشرائها ومن الناس من لا يرى بشرائها بأسا ، ونحن نكره بيعها . قال أحمد : روى ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد ، عن ابن عباس أنه قال : « اشتر المصحف ، ولا تبعه » ، وكذا قاله سعيد بن جبير
وقال عبد الله بن شقيق : « كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف »
وروينا ، عن زياد ، مولى سعد ، أنه سأل ابن عباس عن بيع المصاحف لتجارة فيها ، فقال : « لا نرى أن نجعله متجرا ، ولكن ما عملت بيديك فلا بأس به » . فكأنهم إنما كرهوا ذلك على وجه التنزيه تعظيما للمصحف عن أن يبتذل للبيع أو يجعل متجرا ، والله أعلم ، وأما حديث علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أنه نهى عن بيع المضطر » ، فإنه إنما رواه أبو عامر صالح بن رستم ، عن شيخ من بني تميم ، عن علي ، فهو عن مجهول ، ثم هو محمول عندنا على الذي يضطر إلى البيع بالإكراه على البيع ، والله أعلم ، وإن أراد الذي يضطر إلى البيع بدين ركبه ، أو فقر أصابه ، فكأنه استحب أن يعان ولا يحوج إلى البيع بترك معونته والتصدق عليه ، وبالله التوفيق.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3557, 4/401
Senetler:
()
Konular: