أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، أنه سأل ابن شهاب عن ثوب بثوبين نسيئة ، فقال : « لا بأس به ، ولم أعلم أحدا كرهه » . قال الشافعي : وما حكيت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : جعل على أهل نجران ثيابا معروفة ، عن أهل العلم بمكة ونجران ، ولا أعلم خلافا في أنه يحل أن يسلم في الثياب بصفة ، وأجاز السلف في كل ما يقع عليه الصفة ، ويكون مأمون الانقطاع في الوقت الذي يحل فيه ، وروينا عن عبد الله بن أبي أوفى ، أنه قال : « كنا نسلم إلى نبط الشام في الحنطة والشعير والزبيب في كيل معلوم إلى أجل معلوم ، وقيل له : إلى من كان له زرع ؟ قال : ما كنا نسألهم عن ذلك.»
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200718, BMS003588
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، أنه سأل ابن شهاب عن ثوب بثوبين نسيئة ، فقال : « لا بأس به ، ولم أعلم أحدا كرهه » . قال الشافعي : وما حكيت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : جعل على أهل نجران ثيابا معروفة ، عن أهل العلم بمكة ونجران ، ولا أعلم خلافا في أنه يحل أن يسلم في الثياب بصفة ، وأجاز السلف في كل ما يقع عليه الصفة ، ويكون مأمون الانقطاع في الوقت الذي يحل فيه ، وروينا عن عبد الله بن أبي أوفى ، أنه قال : « كنا نسلم إلى نبط الشام في الحنطة والشعير والزبيب في كيل معلوم إلى أجل معلوم ، وقيل له : إلى من كان له زرع ؟ قال : ما كنا نسألهم عن ذلك.»
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3588, 4/415
Senetler:
()
Konular: