أخبرنا أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا هناد ، عن ابن المبارك ، عن زكريا ، عن الشعبي ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا ، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يحلب ويركب النفقة » . رواه البخاري في الصحيح ، عن محمد بن مقاتل ، عن ابن المبارك ، وبمعناه رواه جماعة عن زكريا بن أبي زائدة ، وزاد بعضهم فيه : المرتهن ، وليس بمحفوظ
وصح عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، أنه قال : « لا ينتفع من الرهن بشيء »
وعن زكريا ، عن الشعبي في رجل ارتهن جارية (1) ، فأرضعت له ؟ قال : « يغرم لصاحب الجارية قيمة الرضاع » . وهذا يدل على خطأ تلك الزيادة ، وإذا لم تصح تلك الزيادة كان محمولا على الراهن ، فيكون له درها وظهرها ، كما يكون عليه نفقتها
وذلك يوافق رواية زياد بن سعد وغيره ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يغلق الرهن ، له غنمه ، وعليه غرمه » . ورواية غيره مرسلا : « الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه ، وعليه غرمه » . وهذا أولى من حمله على المرتهن ، ثم حمله على النسخ بلا حجة ، فما في هذا من حمل عدة الروايات عن أبي هريرة على الموافقة والقول بها دون ترك شيء منها .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200746, BMS003616
Hadis:
أخبرنا أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا هناد ، عن ابن المبارك ، عن زكريا ، عن الشعبي ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا ، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يحلب ويركب النفقة » . رواه البخاري في الصحيح ، عن محمد بن مقاتل ، عن ابن المبارك ، وبمعناه رواه جماعة عن زكريا بن أبي زائدة ، وزاد بعضهم فيه : المرتهن ، وليس بمحفوظ
وصح عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، أنه قال : « لا ينتفع من الرهن بشيء »
وعن زكريا ، عن الشعبي في رجل ارتهن جارية (1) ، فأرضعت له ؟ قال : « يغرم لصاحب الجارية قيمة الرضاع » . وهذا يدل على خطأ تلك الزيادة ، وإذا لم تصح تلك الزيادة كان محمولا على الراهن ، فيكون له درها وظهرها ، كما يكون عليه نفقتها
وذلك يوافق رواية زياد بن سعد وغيره ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يغلق الرهن ، له غنمه ، وعليه غرمه » . ورواية غيره مرسلا : « الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه ، وعليه غرمه » . وهذا أولى من حمله على المرتهن ، ثم حمله على النسخ بلا حجة ، فما في هذا من حمل عدة الروايات عن أبي هريرة على الموافقة والقول بها دون ترك شيء منها .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Rehn 3616, 4/435
Senetler:
()
Konular: