أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله تعالى : « وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم (1) » قال : فدلت هذه الآية على أن الحجر ثابت على اليتامى حتى يجمعوا خصلتين : البلوغ والرشد ، فالبلوغ : استكمال خمس عشرة سنة ، الذكر والأنثى في ذلك سواء ، إلا أن يحتلم الرجل أو تحيض المرأة قبل خمس عشرة سنة ، فيكون ذلك البلوغ ، والرشد ، والله أعلم : الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة ، وإصلاح المال بأن يختبر اليتيم « . وبسط الكلام في بيان ذلك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200774, BMS003644
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله تعالى : « وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم (1) » قال : فدلت هذه الآية على أن الحجر ثابت على اليتامى حتى يجمعوا خصلتين : البلوغ والرشد ، فالبلوغ : استكمال خمس عشرة سنة ، الذكر والأنثى في ذلك سواء ، إلا أن يحتلم الرجل أو تحيض المرأة قبل خمس عشرة سنة ، فيكون ذلك البلوغ ، والرشد ، والله أعلم : الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة ، وإصلاح المال بأن يختبر اليتيم « . وبسط الكلام في بيان ذلك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hacr 3644, 4/457
Senetler:
()
Konular: