وأخبرنا أبو بكر بن فورك قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر قال : حدثنا يونس بن حبيب قال : حدثنا أبو داود ، عن حماد قال : حدثنا حبيب المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها (1) إلا بإذنه » . ورواه داود بن أبي هند ، عن عمرو قال : في الحديث : « لا تجوز للمرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها » . وهذا كله توسعة في العبارة ، والمعنى واحد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200784, BMS003654
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر بن فورك قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر قال : حدثنا يونس بن حبيب قال : حدثنا أبو داود ، عن حماد قال : حدثنا حبيب المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها (1) إلا بإذنه » . ورواه داود بن أبي هند ، عن عمرو قال : في الحديث : « لا تجوز للمرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها » . وهذا كله توسعة في العبارة ، والمعنى واحد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hacr 3654, 4/463
Senetler:
()
Konular: