أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : حدثنا الشافعي قال : « أصل الصلح أنه بمنزلة البيع ، فما جاز في البيع جاز في الصلح ، وما لم يجز في البيع لم يجز في الصلح » . ثم ساق الكلام إلى أن قال : وقد روي عن عمر رضي الله عنه : « الصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا » . قال : ومن الحرام الذي يقع في الصلح : أن يقع عندي على المجهول الذي لو كان بيعا كان حراما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200788, BMS003658
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : حدثنا الشافعي قال : « أصل الصلح أنه بمنزلة البيع ، فما جاز في البيع جاز في الصلح ، وما لم يجز في البيع لم يجز في الصلح » . ثم ساق الكلام إلى أن قال : وقد روي عن عمر رضي الله عنه : « الصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا » . قال : ومن الحرام الذي يقع في الصلح : أن يقع عندي على المجهول الذي لو كان بيعا كان حراما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3658, 4/467
Senetler:
()
Konular: