وأخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا الثقة ، عن ابن إدريس ، عن محمد بن عمارة ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبان ، عن عثمان بن عفان قال : « لا شفعة في بئر » قال الشافعي : « لا شفعة في بئر إلا أن تكون فيها بياض يحتمل أن يقسم ، أو تكون واسعة محتملة القسم » قال أحمد : والذي روي عن عبد العزيز بن رفيع ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « الشريك شفيع ، والشفعة في كل شيء » ، لم يثبت وصله ، إنما رواه موصولا أبو حمزة السكري ، وقد خالفه شعبة ، وإسرائيل ، وعمرو بن أبي قيس ، وأبو بكر بن عياش ، فرووه عن عبد العزيز بن رفيع ، عن ابن أبي مليكة ، مرسلا ، وهو الصواب ، ووهم أبو حمزة في إسناده قاله أبو الحسن الدارقطني فيما أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، وغيره ، عنه قال أحمد : وروي من وجه آخر ضعيف لا يحتج بمثله . وحكى الشافعي في كتاب اختلاف أبي حنيفة ، وابن أبي ليلى ، عن بعض العراقيين ، عن الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن مجاهد عن ابن عباس ، وعن الحكم عن يحيى بن الجزار ، عن علي ، أنهما قالا : لا شفعة إلا لشريك لم يقاسم ، ونحن لا نحتج برواية الحسن بن عمارة ، وفيما ذكرنا كفاية ، وزعم بعض من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه أن حديثكم في الشفعة لا يخالف حديثنا ؛ لأن أبا هريرة قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم ، وكان بذلك مخبرا عما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال بعد ذلك : فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ، وكان ذلك قولا من رأيه لم يحكه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا لا يصح ، فقد رويناه من أوجه منقولا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وروينا عن جابر بن عبد الله أنه قال : إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الشفعة في كل ما لم يقسم » ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ، وليس للصحابي أن يقطع بمثل هذا إلا أن يكون سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقول من قال فيه : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : بالشفعة أراد به قضاء فتوى وبيان شرع ، لا قضاء حكم ، بدليل أنه قال في الرواية التي أودعها البخاري كتابه : قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم ، وفي رواية : في كل مال لم يقسم ، وقال في الرواية التي أودعها مسلم بن الحجاج كتابه : في كل شرك لم يقسم ، ولو كان ذلك قضاء حكم لم يعبر عنه بلفظ الكل ، فمعلوم أن قضاءه في عين واحدة لا يكون قضاء في كل ما لم يقسم ، وإذا علق الشفعة بكل ما لم يقسم كان دليلا على إيفائها عن كل ما قد قسم ، والأصل ثبوت ملك المشتري ، فلم ينقص عليه ملكه إلا بسنة ثابتة لا معارض لها ، أو إجماع ، والله أعلم.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200831, BMS003701
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا الثقة ، عن ابن إدريس ، عن محمد بن عمارة ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبان ، عن عثمان بن عفان قال : « لا شفعة في بئر » قال الشافعي : « لا شفعة في بئر إلا أن تكون فيها بياض يحتمل أن يقسم ، أو تكون واسعة محتملة القسم » قال أحمد : والذي روي عن عبد العزيز بن رفيع ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « الشريك شفيع ، والشفعة في كل شيء » ، لم يثبت وصله ، إنما رواه موصولا أبو حمزة السكري ، وقد خالفه شعبة ، وإسرائيل ، وعمرو بن أبي قيس ، وأبو بكر بن عياش ، فرووه عن عبد العزيز بن رفيع ، عن ابن أبي مليكة ، مرسلا ، وهو الصواب ، ووهم أبو حمزة في إسناده قاله أبو الحسن الدارقطني فيما أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، وغيره ، عنه قال أحمد : وروي من وجه آخر ضعيف لا يحتج بمثله . وحكى الشافعي في كتاب اختلاف أبي حنيفة ، وابن أبي ليلى ، عن بعض العراقيين ، عن الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن مجاهد عن ابن عباس ، وعن الحكم عن يحيى بن الجزار ، عن علي ، أنهما قالا : لا شفعة إلا لشريك لم يقاسم ، ونحن لا نحتج برواية الحسن بن عمارة ، وفيما ذكرنا كفاية ، وزعم بعض من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه أن حديثكم في الشفعة لا يخالف حديثنا ؛ لأن أبا هريرة قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم ، وكان بذلك مخبرا عما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال بعد ذلك : فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ، وكان ذلك قولا من رأيه لم يحكه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا لا يصح ، فقد رويناه من أوجه منقولا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وروينا عن جابر بن عبد الله أنه قال : إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الشفعة في كل ما لم يقسم » ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ، وليس للصحابي أن يقطع بمثل هذا إلا أن يكون سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقول من قال فيه : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : بالشفعة أراد به قضاء فتوى وبيان شرع ، لا قضاء حكم ، بدليل أنه قال في الرواية التي أودعها البخاري كتابه : قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم ، وفي رواية : في كل مال لم يقسم ، وقال في الرواية التي أودعها مسلم بن الحجاج كتابه : في كل شرك لم يقسم ، ولو كان ذلك قضاء حكم لم يعبر عنه بلفظ الكل ، فمعلوم أن قضاءه في عين واحدة لا يكون قضاء في كل ما لم يقسم ، وإذا علق الشفعة بكل ما لم يقسم كان دليلا على إيفائها عن كل ما قد قسم ، والأصل ثبوت ملك المشتري ، فلم ينقص عليه ملكه إلا بسنة ثابتة لا معارض لها ، أو إجماع ، والله أعلم.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3701, 4/495
Senetler:
()
Konular: