أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : آخر قول الشافعي ، أنه إذا تعدى فاشترى شيئا بالمال بعينه فربح فيه ، فالشرى باطل مردود ، فإن اشترى بمال لا بعينه ثم نقد المال ، فالشرى له والربح له ، والنقصان عليه وعليه مثل المال الذي تعدى فيه وكذلك قال المزني ، وقال : ترك الشافعي هذا المذهب ، واحتج بأن حديث البارقي ليس بثابت عنده قال المزني : ووجه جعل عمر نصف ربح ابنيه للمسلمين عندي عن طيب أنفسهما ، وأنه سألهما كثرة الواجب عليهما أن يجعلاه كله للمسلمين فلم يجيباه ، فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما ، وبسط الكلام في شرحه قال أحمد : وإنما ضعف حديث البارقي لأن شبيب بن غرقدة إنما رواه عن الحي ، وفيهم غير معروفين ، وحديث حكيم إنما رواه شيخ غير مسمى
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200838, BMS003708
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : آخر قول الشافعي ، أنه إذا تعدى فاشترى شيئا بالمال بعينه فربح فيه ، فالشرى باطل مردود ، فإن اشترى بمال لا بعينه ثم نقد المال ، فالشرى له والربح له ، والنقصان عليه وعليه مثل المال الذي تعدى فيه وكذلك قال المزني ، وقال : ترك الشافعي هذا المذهب ، واحتج بأن حديث البارقي ليس بثابت عنده قال المزني : ووجه جعل عمر نصف ربح ابنيه للمسلمين عندي عن طيب أنفسهما ، وأنه سألهما كثرة الواجب عليهما أن يجعلاه كله للمسلمين فلم يجيباه ، فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما ، وبسط الكلام في شرحه قال أحمد : وإنما ضعف حديث البارقي لأن شبيب بن غرقدة إنما رواه عن الحي ، وفيهم غير معروفين ، وحديث حكيم إنما رواه شيخ غير مسمى
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3708, 4/501
Senetler:
()
Konular: