وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : حدثنا يحيى بن أبي طالب قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال : أخبرنا سعيد بن أبي عروبة ، عن يعلى بن حكيم ، عن سليمان بن يسار ، عن رافع بن خديج قال : كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فقدم عليه بعض عمومته قال قتادة : اسمه ظهير قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا ، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأيفع . قال القوم : وما ذاك ؟ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ، ولا يكارها بالثلث ولا بالربع ، ولا بطعام مسمى » . أخرجه مسلم في الصحيح ، من حديث ابن أبي عروبة وقوله : « ولا طعام مسمى » : يحتمل أن يكون المراد به مما يخرج من تلك الأرض ، ويشبه أن يكون أراد ما كانوا يشترطونه مما على الماذيانات ، وهو الأنهار وإقبال الجداول أو غير ذلك ، ففي حديث الأوزاعي ، عن ربيعة ، عن حنظلة بن قيس ، عن رافع ، أنه قال : فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به ، وروينا عن جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمرنا بالمؤاجرة ، وقال : لا بأس بها وروينا عن ثابت بن الحجاج ، عن زيد بن ثابت قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن المخابرة ، قلت : وما المخابرة ؟ قال : أن يأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200859, BMS003729
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : حدثنا يحيى بن أبي طالب قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال : أخبرنا سعيد بن أبي عروبة ، عن يعلى بن حكيم ، عن سليمان بن يسار ، عن رافع بن خديج قال : كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فقدم عليه بعض عمومته قال قتادة : اسمه ظهير قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا ، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأيفع . قال القوم : وما ذاك ؟ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ، ولا يكارها بالثلث ولا بالربع ، ولا بطعام مسمى » . أخرجه مسلم في الصحيح ، من حديث ابن أبي عروبة وقوله : « ولا طعام مسمى » : يحتمل أن يكون المراد به مما يخرج من تلك الأرض ، ويشبه أن يكون أراد ما كانوا يشترطونه مما على الماذيانات ، وهو الأنهار وإقبال الجداول أو غير ذلك ، ففي حديث الأوزاعي ، عن ربيعة ، عن حنظلة بن قيس ، عن رافع ، أنه قال : فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به ، وروينا عن جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمرنا بالمؤاجرة ، وقال : لا بأس بها وروينا عن ثابت بن الحجاج ، عن زيد بن ثابت قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن المخابرة ، قلت : وما المخابرة ؟ قال : أن يأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3729, 4/514
Senetler:
()
Konular: