أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : تدل على أن لا تجوز المزارعة على الثلث ولا الربع ، ولا جزء من الأجزاء ، وذلك أن المزارع يقبض الأرض بيضاء لا أصل فيها ولا زرع ، ثم يستحدث فيها زرعا ، والزرع ليس بأصل ، والذي هو في معنى المزارعة : الإجارة ، ولا يجوز أن يستأجر الرجل على أن يعمل له شيئا إلا بأجر معلوم ، لما وصفت من السنة ، وخلافها للأصل ، والمال يدفع وقال في الأرض إذا كانت بين ظهراني النخل لا تسقى إلا من ماء النخل ، ولا يوصل إليها إلا من حيث يوصل إلى النخل : يجوز المعاملة عليها مع النخل اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعل بخيبر ، ففرق بينهما بالسنة وبما بينهما من الفرق في المعنى قال أحمد : ومن العلماء من ذهب إلى تجويز المزارعة ، وحمل النهي المروي على ما كانوا يلحقون بها من الشروط الفاسدة ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200860, BMS003730
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : تدل على أن لا تجوز المزارعة على الثلث ولا الربع ، ولا جزء من الأجزاء ، وذلك أن المزارع يقبض الأرض بيضاء لا أصل فيها ولا زرع ، ثم يستحدث فيها زرعا ، والزرع ليس بأصل ، والذي هو في معنى المزارعة : الإجارة ، ولا يجوز أن يستأجر الرجل على أن يعمل له شيئا إلا بأجر معلوم ، لما وصفت من السنة ، وخلافها للأصل ، والمال يدفع وقال في الأرض إذا كانت بين ظهراني النخل لا تسقى إلا من ماء النخل ، ولا يوصل إليها إلا من حيث يوصل إلى النخل : يجوز المعاملة عليها مع النخل اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعل بخيبر ، ففرق بينهما بالسنة وبما بينهما من الفرق في المعنى قال أحمد : ومن العلماء من ذهب إلى تجويز المزارعة ، وحمل النهي المروي على ما كانوا يلحقون بها من الشروط الفاسدة ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3730, 4/515
Senetler:
()
Konular: