وبإسناده قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن الأعرج قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز (1) خشبة في جداره فلا يمنعه » . فلما حدثهم أبو هريرة نكسوا رءوسهم ، فقال : ما لي أراكم عنها معرضين ، أما والله لأرمين بها بين أكتافكم . رواه مسلم في الصحيح ، عن زهير عن سفيان . قال الشافعي في رواية حرملة : هذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باتصاله ومعرفة رجاله ، وهو يلزم لزوم كل حديث من طريق الانفراد ، ويقول ، والله أعلم : إنه إنما أمر به لمعنى ضرورة الجار ، مثل معنى ما أمر به من أن لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ . ثم ذكر كيفية الضرورة ، ثم قال : أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، أن رجلا خاصم رجلا بالمدينة في خشب ، أو قال في خشبة ، يغرزه ، أو قال : يغرزها في جداره فمنعه ، فأثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث . قال الشافعي : يعني حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقضى له على جاره أن يغرز خشبة أو خشبا في جداره . قال أحمد : مسلم بن خالد ، كأنه لم يحفظ إسناده عن ابن جريج
وقد رواه حجاج بن محمد ، عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار ، أن هشام بن يحيى أخبره ، عن عكرمة بن سلمة بن ربيعة أخبره : أن أخوين من بني المغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز (1) الآخر خشبا في جداره ، فلقيا مجمع بن يزيد الأنصاري ، ورجالا كثيرا من الأنصار ، فقالوا : « نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبا في جداره » ، فقال الحالف : أي أخي ، قد علمت أنه يقضى لك علي ، وقد حلفت فاجعل أسطوانا دون جداري ، ففعل الآخر فغرز في الأسطوانة خشبة قال لي عمرو : فأنا نظرت إلى ذلك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200897, BMS003767
Hadis:
وبإسناده قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن الأعرج قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز (1) خشبة في جداره فلا يمنعه » . فلما حدثهم أبو هريرة نكسوا رءوسهم ، فقال : ما لي أراكم عنها معرضين ، أما والله لأرمين بها بين أكتافكم . رواه مسلم في الصحيح ، عن زهير عن سفيان . قال الشافعي في رواية حرملة : هذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باتصاله ومعرفة رجاله ، وهو يلزم لزوم كل حديث من طريق الانفراد ، ويقول ، والله أعلم : إنه إنما أمر به لمعنى ضرورة الجار ، مثل معنى ما أمر به من أن لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ . ثم ذكر كيفية الضرورة ، ثم قال : أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، أن رجلا خاصم رجلا بالمدينة في خشب ، أو قال في خشبة ، يغرزه ، أو قال : يغرزها في جداره فمنعه ، فأثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث . قال الشافعي : يعني حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقضى له على جاره أن يغرز خشبة أو خشبا في جداره . قال أحمد : مسلم بن خالد ، كأنه لم يحفظ إسناده عن ابن جريج
وقد رواه حجاج بن محمد ، عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار ، أن هشام بن يحيى أخبره ، عن عكرمة بن سلمة بن ربيعة أخبره : أن أخوين من بني المغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز (1) الآخر خشبا في جداره ، فلقيا مجمع بن يزيد الأنصاري ، ورجالا كثيرا من الأنصار ، فقالوا : « نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبا في جداره » ، فقال الحالف : أي أخي ، قد علمت أنه يقضى لك علي ، وقد حلفت فاجعل أسطوانا دون جداري ، ففعل الآخر فغرز في الأسطوانة خشبة قال لي عمرو : فأنا نظرت إلى ذلك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3767, 4/540
Senetler:
()
Konular: