وأخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، أنه كان في حائط جده ربيع (1) لعبد الرحمن بن عوف ، فأراد عبد الرحمن أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه ، فمنعه صاحب الحائط ، فكلم عبد الرحمن عمر ، فقضى عمر ، أن « يمر به ، فمر به » . قال الشافعي في القديم : وأحسب قضاء عمر في امرأة المفقود من بعض هذه الوجوه التي منع فيها الضرر ، واستثناها لهذا من الحكم ، وأسأل الله التوفيق إذا جاءت الضرورات ، فحكمها مخالف حكم غير الضرورات قال أحمد : أما القضاء في امرأة المفقود فقد خالفه فيه علي ، والقياس مع علي ، فترك الشافعي في الحديث قوله الأول . وأما ما روي عن عمر في الخليج ، والربيع فهو منقطع ، وفيه أن محمد بن مسلمة خالفه ، وقد يجد من يدع القول به عموما في أن كل مسلم أحق بماله فيتوسع به في خلافه
وقد روي في حديث سمرة بن جندب أنه كانت له عضد (1) من نخل في حائط رجل من الأنصار ، ومع الرجل أهله ، وكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ، ويشق عليه ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر ذلك له ، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى (2) ، فطلب إليه أن يناقله (3) فأبى قال : « فهبه لي ولك كذا وكذا » ، أمر رغبه فيه ، فأبى فقال : « أنت مضار » ، فقال للأنصاري : « اذهب فاقلع نخله »
وقد روي ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله في شبيه بهذه القصة . قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما رأيت أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام » وليس فيه أنه أمر بقلع عذقه . وروي عن سعيد بن المسيب في قصة لأبي لبابة شبيهة بهذه القصة ، حتى ابتاعه ابن الدحداحة بحديقته ، وليس فيه الأمر بالقلع ، فالله أعلم . وأما حديث الخشب في الجدار ، فإنه حديث صحيح ثابت لم نجد في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعارضه ، ولا تصح معارضته بالعمومات . وقد نص الشافعي في القديم والجديد في القول به ، ولا عذر لأحد في مخالفته ، وبالله التوفيق
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200900, BMS003770
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، أنه كان في حائط جده ربيع (1) لعبد الرحمن بن عوف ، فأراد عبد الرحمن أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه ، فمنعه صاحب الحائط ، فكلم عبد الرحمن عمر ، فقضى عمر ، أن « يمر به ، فمر به » . قال الشافعي في القديم : وأحسب قضاء عمر في امرأة المفقود من بعض هذه الوجوه التي منع فيها الضرر ، واستثناها لهذا من الحكم ، وأسأل الله التوفيق إذا جاءت الضرورات ، فحكمها مخالف حكم غير الضرورات قال أحمد : أما القضاء في امرأة المفقود فقد خالفه فيه علي ، والقياس مع علي ، فترك الشافعي في الحديث قوله الأول . وأما ما روي عن عمر في الخليج ، والربيع فهو منقطع ، وفيه أن محمد بن مسلمة خالفه ، وقد يجد من يدع القول به عموما في أن كل مسلم أحق بماله فيتوسع به في خلافه
وقد روي في حديث سمرة بن جندب أنه كانت له عضد (1) من نخل في حائط رجل من الأنصار ، ومع الرجل أهله ، وكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ، ويشق عليه ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر ذلك له ، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى (2) ، فطلب إليه أن يناقله (3) فأبى قال : « فهبه لي ولك كذا وكذا » ، أمر رغبه فيه ، فأبى فقال : « أنت مضار » ، فقال للأنصاري : « اذهب فاقلع نخله »
وقد روي ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله في شبيه بهذه القصة . قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما رأيت أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام » وليس فيه أنه أمر بقلع عذقه . وروي عن سعيد بن المسيب في قصة لأبي لبابة شبيهة بهذه القصة ، حتى ابتاعه ابن الدحداحة بحديقته ، وليس فيه الأمر بالقلع ، فالله أعلم . وأما حديث الخشب في الجدار ، فإنه حديث صحيح ثابت لم نجد في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعارضه ، ولا تصح معارضته بالعمومات . وقد نص الشافعي في القديم والجديد في القول به ، ولا عذر لأحد في مخالفته ، وبالله التوفيق
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3770, 4/542
Senetler:
()
Konular: