أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال لي قائل : إنما رددنا الصدقات الموقوفات بأمور . قلت له : وما هن ؟ فقال : قال شريح : جاء محمد صلى الله عليه وسلم بإطلاق الحبس . فقلت له : الحبس التي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاقها ، هي غير ما ذهبت إليه ، وهي بينة في كتاب الله عز وجل قال الله عز وجل : ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام (4) فهذه الحبس التي كان أهل الجاهلية يحبسونها فأبطل الله شروطهم فيها ، وأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبطال الله جل ثناؤه إياها ، وهي أن الرجل كان يقول : إذا نتج فحل إبله ثم ألقح فأنتج منه ، فهو حام ، أي قد حمي ظهره فيحرم ركوبه ، ويجعل ذلك شبيها بالعتق له ، ويقول في البحيرة ، والوصيلة على معنى يوافق بعض هذا ، ويقول لعبده : أنت حر سائبة لا يكون لي ولاؤك ، ولا علي عقلك ، وقيل : إنه أيضا في البهائم ، وقد سيبتك ، فلما كان العتق لا يقع على البهائم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك البحيرة ، والوصيلة ، والحام إلى مالكها ، وأثبت العتق ، وجعل الولاء لمن أعتق السائبة ، ولم يحبس أهل الجاهلية ، علمته ، دارا ، ولا أرضا تبررا بحبسها ، وإنما حبس أهل الإسلام ثم ذكر الشافعي حديث عمر في التحبيس ، وبين بذلك أن الحبس التي أطلق غير الحبس التي أمر بتحبيسها . وقال في كتاب البحيرة : رواية شيخنا أبي عبد الله في قول شريح : « لا حبس عن فرائض الله » ، لا حجة فيه ؛ لأنه يقول : قول شريح على الانفراد لا يكون حجة ، ولو كان حجة لم يكن في هذا حبس عن فرائض الله ، أرأيت لو وهبها لأجنبي أو باعه إياها فحاباه ، أيجوز ؟ فإن قال : نعم ، قيل : أفهذا فرار من فرائض الله ؟ فإن قال : لا ؛ لأنه أعطاه وهو يملك ، وقبل وقوع فرائض الله ، قيل : وهكذا الصدقة يتصدق بها صحيحا ، وقبل وقوع فرائض الله ؛ لأن الفرائض في الميراث إنما تكون بعد موت المالك وفي المرض . قال الشافعي : والذي يقول هذا القول يزعم أنه إذا تصدق بمسجد له جاز ذلك ، ولم يعد في ملكه وبسط الكلام في شرحه
وقد احتج بعض من نصر قول من أبطلها بما روى عبد الله بن لهيعة ، عن أخيه عيسى بن لهيعة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا حبس (1) عن فرائض الله »
وفي رواية أخرى : لما أنزلت الفرائض في سورة النساء قال : « لا حبس بعد سورة النساء » . وقد أجمع أصحاب الحديث على ضعف ابن لهيعة ، وترك الاحتجاج بما ينفرد به ، وهذا الحديث مما تفرد بروايته ، عن أخيه . قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ ، فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200904, BMS003774
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال لي قائل : إنما رددنا الصدقات الموقوفات بأمور . قلت له : وما هن ؟ فقال : قال شريح : جاء محمد صلى الله عليه وسلم بإطلاق الحبس . فقلت له : الحبس التي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاقها ، هي غير ما ذهبت إليه ، وهي بينة في كتاب الله عز وجل قال الله عز وجل : ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام (4) فهذه الحبس التي كان أهل الجاهلية يحبسونها فأبطل الله شروطهم فيها ، وأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبطال الله جل ثناؤه إياها ، وهي أن الرجل كان يقول : إذا نتج فحل إبله ثم ألقح فأنتج منه ، فهو حام ، أي قد حمي ظهره فيحرم ركوبه ، ويجعل ذلك شبيها بالعتق له ، ويقول في البحيرة ، والوصيلة على معنى يوافق بعض هذا ، ويقول لعبده : أنت حر سائبة لا يكون لي ولاؤك ، ولا علي عقلك ، وقيل : إنه أيضا في البهائم ، وقد سيبتك ، فلما كان العتق لا يقع على البهائم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك البحيرة ، والوصيلة ، والحام إلى مالكها ، وأثبت العتق ، وجعل الولاء لمن أعتق السائبة ، ولم يحبس أهل الجاهلية ، علمته ، دارا ، ولا أرضا تبررا بحبسها ، وإنما حبس أهل الإسلام ثم ذكر الشافعي حديث عمر في التحبيس ، وبين بذلك أن الحبس التي أطلق غير الحبس التي أمر بتحبيسها . وقال في كتاب البحيرة : رواية شيخنا أبي عبد الله في قول شريح : « لا حبس عن فرائض الله » ، لا حجة فيه ؛ لأنه يقول : قول شريح على الانفراد لا يكون حجة ، ولو كان حجة لم يكن في هذا حبس عن فرائض الله ، أرأيت لو وهبها لأجنبي أو باعه إياها فحاباه ، أيجوز ؟ فإن قال : نعم ، قيل : أفهذا فرار من فرائض الله ؟ فإن قال : لا ؛ لأنه أعطاه وهو يملك ، وقبل وقوع فرائض الله ، قيل : وهكذا الصدقة يتصدق بها صحيحا ، وقبل وقوع فرائض الله ؛ لأن الفرائض في الميراث إنما تكون بعد موت المالك وفي المرض . قال الشافعي : والذي يقول هذا القول يزعم أنه إذا تصدق بمسجد له جاز ذلك ، ولم يعد في ملكه وبسط الكلام في شرحه
وقد احتج بعض من نصر قول من أبطلها بما روى عبد الله بن لهيعة ، عن أخيه عيسى بن لهيعة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا حبس (1) عن فرائض الله »
وفي رواية أخرى : لما أنزلت الفرائض في سورة النساء قال : « لا حبس بعد سورة النساء » . وقد أجمع أصحاب الحديث على ضعف ابن لهيعة ، وترك الاحتجاج بما ينفرد به ، وهذا الحديث مما تفرد بروايته ، عن أخيه . قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ ، فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3774, 4/548
Senetler:
()
Konular: