أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « لما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماله ، فأمره أن يحبس أصل ماله ، ويسبل ثمره ، دل ذلك على إجازة الحبس ، وعلى أن عمر كان يلي حبس صدقته ويسبل ثمرها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يليها غيره » . قال : ويحتمل قوله : حبس أصلها ، وسبل ثمرها ، اشترط ذلك ، والمعنى الأول أظهرهما ، وعليه من الخبر دلالة أخرى ، وهي إن كان عمر لا يعرف وجه الحبس ، أفيعلمه حبس الأصل ويسبل الثمر ، ويدع أن يعلمه أن يخرجها من يديه إلى من يليها عليه ولمن حبسها عليه ؛ لأنها لو كانت لا تتم إلا بذلك كان هذا أولى أن يعلمه إياه . وبسط الكلام في بيانه . قال الشافعي : ولم يزل عمر بن الخطاب المتصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي فيما بلغنا صدقته حتى قبضه الله ، ولم يزل علي بن أبي طالب يلي صدقته يتبع حتى لقي الله ، ولم تزل فاطمة تلي صدقتها حتى لقيت الله . أخبرنا بذلك أهل العلم من ولد علي وفاطمة ، وعمر رضي الله عنهم ، ومواليهم . ولقد حفظنا الصدقات عن عدد كبير من المهاجرين ، والأنصار ، لقد حكى لي عدد من أولادهم ، وأهليهم أنهم لم يزالوا يلون صدقاتهم حتى ماتوا ، ينقل ذلك العامة منهم ، عن العامة ، لا يختلفون فيه . وإن أكثر ما عندنا بالمدينة ، ومكة من الصدقات لكما وصفت لم يزل يتصدق بها المسلمون من السلف يلونها حتى ماتوا ، وإن نقل الحديث فيها كالتكلف ، وإن كنا قد ذكرنا بعضه . ثم بسط الكلام فيها ، وجعلها شبيهة بالعتق . وأما الحديث الذي أشار إليه المزني في المختصر في صدقة فاطمة ، وعلي ، فهو مذكور في آخر كتاب العطايا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200906, BMS003776
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « لما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماله ، فأمره أن يحبس أصل ماله ، ويسبل ثمره ، دل ذلك على إجازة الحبس ، وعلى أن عمر كان يلي حبس صدقته ويسبل ثمرها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يليها غيره » . قال : ويحتمل قوله : حبس أصلها ، وسبل ثمرها ، اشترط ذلك ، والمعنى الأول أظهرهما ، وعليه من الخبر دلالة أخرى ، وهي إن كان عمر لا يعرف وجه الحبس ، أفيعلمه حبس الأصل ويسبل الثمر ، ويدع أن يعلمه أن يخرجها من يديه إلى من يليها عليه ولمن حبسها عليه ؛ لأنها لو كانت لا تتم إلا بذلك كان هذا أولى أن يعلمه إياه . وبسط الكلام في بيانه . قال الشافعي : ولم يزل عمر بن الخطاب المتصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي فيما بلغنا صدقته حتى قبضه الله ، ولم يزل علي بن أبي طالب يلي صدقته يتبع حتى لقي الله ، ولم تزل فاطمة تلي صدقتها حتى لقيت الله . أخبرنا بذلك أهل العلم من ولد علي وفاطمة ، وعمر رضي الله عنهم ، ومواليهم . ولقد حفظنا الصدقات عن عدد كبير من المهاجرين ، والأنصار ، لقد حكى لي عدد من أولادهم ، وأهليهم أنهم لم يزالوا يلون صدقاتهم حتى ماتوا ، ينقل ذلك العامة منهم ، عن العامة ، لا يختلفون فيه . وإن أكثر ما عندنا بالمدينة ، ومكة من الصدقات لكما وصفت لم يزل يتصدق بها المسلمون من السلف يلونها حتى ماتوا ، وإن نقل الحديث فيها كالتكلف ، وإن كنا قد ذكرنا بعضه . ثم بسط الكلام فيها ، وجعلها شبيهة بالعتق . وأما الحديث الذي أشار إليه المزني في المختصر في صدقة فاطمة ، وعلي ، فهو مذكور في آخر كتاب العطايا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3776, 4/550
Senetler:
()
Konular: