أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قلت للشافعي : فإنا نخالف هذا ، وحجتنا فيه أن مالكا قال : أخبرني يحيى بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولا يسأل القاسم بن محمد عن العمرى ، وما يقول الناس فيها ؟ فقال له القاسم : « ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم ، وفيما أعطوا » . فقال الشافعي : ما أجابه القاسم في العمرى بشيء ، وما أخبره إلا أن الناس على شروطهم . قال في موضع آخر : ولم يقل له إن العمرى من تلك الشروط التي أدرك الناس عليها . وقد يجوز أن لا يكون القاسم سمع الحديث ، ولو سمعه ما خالفه إن شاء الله . وقال في روايتنا عن أبي سعيد ، بعدما بسط الكلام في الجواب عنه : ولا يشك عالم أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يقال به مما قاله ناس بعده ، قد يمكن أن لا يكونوا سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا بلغهم عنه شيء ، وإنهم لناس لا نعرفهم فإن قال قائل : لا يقول القاسم : قال الناس ، إلا لجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو من أهل العلم ، فقد أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، أن رجلا كانت عنده وليدة لقوم ، فقال لأهلها : شأنكم بها ، فرأى الناس أنها تطليقة . قال الشافعي : وأنتم تزعمون أنها ثلاث ، فإذا قيل لكم : تتركون قول القاسم والناس : أنها تطليقة ؟ قلتم : لا ندري من الناس الذين يروي هذا عنهم القاسم ، فلئن لم يكن قول القاسم : رأى الناس ، حجة عليكم في رأي أنفسكم ، فهو عن أن يكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة أبعد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200927, BMS003797
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قلت للشافعي : فإنا نخالف هذا ، وحجتنا فيه أن مالكا قال : أخبرني يحيى بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولا يسأل القاسم بن محمد عن العمرى ، وما يقول الناس فيها ؟ فقال له القاسم : « ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم ، وفيما أعطوا » . فقال الشافعي : ما أجابه القاسم في العمرى بشيء ، وما أخبره إلا أن الناس على شروطهم . قال في موضع آخر : ولم يقل له إن العمرى من تلك الشروط التي أدرك الناس عليها . وقد يجوز أن لا يكون القاسم سمع الحديث ، ولو سمعه ما خالفه إن شاء الله . وقال في روايتنا عن أبي سعيد ، بعدما بسط الكلام في الجواب عنه : ولا يشك عالم أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يقال به مما قاله ناس بعده ، قد يمكن أن لا يكونوا سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا بلغهم عنه شيء ، وإنهم لناس لا نعرفهم فإن قال قائل : لا يقول القاسم : قال الناس ، إلا لجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو من أهل العلم ، فقد أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، أن رجلا كانت عنده وليدة لقوم ، فقال لأهلها : شأنكم بها ، فرأى الناس أنها تطليقة . قال الشافعي : وأنتم تزعمون أنها ثلاث ، فإذا قيل لكم : تتركون قول القاسم والناس : أنها تطليقة ؟ قلتم : لا ندري من الناس الذين يروي هذا عنهم القاسم ، فلئن لم يكن قول القاسم : رأى الناس ، حجة عليكم في رأي أنفسكم ، فهو عن أن يكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة أبعد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3797, 5/11
Senetler:
()
Konular: