أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي في اللقطة مثل حديث مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء : « يعرفها سنة ، ثم يأكلها ، موسرا (1) كان ، أو معسرا إن شاء » . قال الشافعي : إلا أني لا أرى أن يخلطها بماله ، ولا يأكلها ، حتى يشهد على عددها ، ووزنها ، وظرفها ، وعفاصها ، ووكائها ، فمتى جاء صاحبها عرفها له ، وإن مات كانت دينا في ماله ، ولا يكون عليه في الشاة يجدها بالمهلكة تعريف ، إن أحب أن يأكلها ، فهي له ، ومتى لقي صاحبها عرفها له . وليس ذلك له في ضالة الإبل ، ولا البقر ؛ لأنهما تدفعان عن أنفسهما ، وضالة الغنم والمال لا تدفعان عن أنفسهما . وألحق الخيل والبغال والحمير ، والبقر وما يمتنع من صغار السباع بضوال الإبل
قال الشافعي : ويأكل اللقطة الغني والفقير ، ومن تحل له الصدقة ، ومن لا تحل له ، « وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب ، وهو أيسر أهل المدينة ، أو كأيسرهم ، وجد صرة (1) فيها مائة ، أو ثمانون دينارا أن يأكلها » . وقال في القديم : وأمره أن يأكل مائة ، أو ثمانين دينارا ، وليس فيما زعمتم لأحد أن يعطي موسرا من الصدقة ، ولا يعطي معسرا عشرين دينارا ، فكأنه يشك في مائة ، أو ثمانين ، والصحيح مائة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200946, BMS003816
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي في اللقطة مثل حديث مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء : « يعرفها سنة ، ثم يأكلها ، موسرا (1) كان ، أو معسرا إن شاء » . قال الشافعي : إلا أني لا أرى أن يخلطها بماله ، ولا يأكلها ، حتى يشهد على عددها ، ووزنها ، وظرفها ، وعفاصها ، ووكائها ، فمتى جاء صاحبها عرفها له ، وإن مات كانت دينا في ماله ، ولا يكون عليه في الشاة يجدها بالمهلكة تعريف ، إن أحب أن يأكلها ، فهي له ، ومتى لقي صاحبها عرفها له . وليس ذلك له في ضالة الإبل ، ولا البقر ؛ لأنهما تدفعان عن أنفسهما ، وضالة الغنم والمال لا تدفعان عن أنفسهما . وألحق الخيل والبغال والحمير ، والبقر وما يمتنع من صغار السباع بضوال الإبل
قال الشافعي : ويأكل اللقطة الغني والفقير ، ومن تحل له الصدقة ، ومن لا تحل له ، « وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب ، وهو أيسر أهل المدينة ، أو كأيسرهم ، وجد صرة (1) فيها مائة ، أو ثمانون دينارا أن يأكلها » . وقال في القديم : وأمره أن يأكل مائة ، أو ثمانين دينارا ، وليس فيما زعمتم لأحد أن يعطي موسرا من الصدقة ، ولا يعطي معسرا عشرين دينارا ، فكأنه يشك في مائة ، أو ثمانين ، والصحيح مائة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3816, 5/24
Senetler:
()
Konular: