وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرني الدراوردي ، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، عن عطاء بن يسار ، عن علي بن أبي طالب « أنه وجد دينارا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعرفه ، فلم يعترف ، فأمره أن يأكله ، ثم جاء صاحبه فأمره أن يغرمه » . قال الشافعي : وعلي بن أبي طالب ممن تحرم عليه الصدقة ؛ لأنه من صليبة بني هاشم . وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن بأكل اللقطة بعد تعريفها سنة : علي بن أبي طالب ، وأبي بن كعب ، وزيد بن خالد الجهني ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وعياض بن حمار المجاشعي . قال أحمد : أما حديث زيد بن خالد ، فقد مضى ، وكذلك حديث أبي بن كعب ، وكان سلمة بن كهيل يشك في مدة التعريف في حديث أبي ، ثم أقام على عام واحد . وأما حديث علي بن أبي طالب ، ففي رواية الشافعي أنه أمره أن يعرفه ، فلم يعترف ، فأمره أن يأكله . وقد روي في حديث أبي سعيد الخدري ، وسهل بن سعد ما دل على أنه في الوقت اشترى به طعاما ، ثم في حديث أبي سعيد ، أن امرأة أتت تنشد الدينار ، وفي حديث سهل : إذا غلام ينشده ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدائه . والأحاديث في اشتراط المدة في التعريف أكثر ، وأصح إسنادا من هاتين الروايتين . ولعله إنما أنفقه قبل مضي مدة التعريف للضرورة ، وفي حديثهما ما دل عليها ، والله أعلم وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، ففيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200949, BMS003819
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرني الدراوردي ، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، عن عطاء بن يسار ، عن علي بن أبي طالب « أنه وجد دينارا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعرفه ، فلم يعترف ، فأمره أن يأكله ، ثم جاء صاحبه فأمره أن يغرمه » . قال الشافعي : وعلي بن أبي طالب ممن تحرم عليه الصدقة ؛ لأنه من صليبة بني هاشم . وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن بأكل اللقطة بعد تعريفها سنة : علي بن أبي طالب ، وأبي بن كعب ، وزيد بن خالد الجهني ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وعياض بن حمار المجاشعي . قال أحمد : أما حديث زيد بن خالد ، فقد مضى ، وكذلك حديث أبي بن كعب ، وكان سلمة بن كهيل يشك في مدة التعريف في حديث أبي ، ثم أقام على عام واحد . وأما حديث علي بن أبي طالب ، ففي رواية الشافعي أنه أمره أن يعرفه ، فلم يعترف ، فأمره أن يأكله . وقد روي في حديث أبي سعيد الخدري ، وسهل بن سعد ما دل على أنه في الوقت اشترى به طعاما ، ثم في حديث أبي سعيد ، أن امرأة أتت تنشد الدينار ، وفي حديث سهل : إذا غلام ينشده ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدائه . والأحاديث في اشتراط المدة في التعريف أكثر ، وأصح إسنادا من هاتين الروايتين . ولعله إنما أنفقه قبل مضي مدة التعريف للضرورة ، وفي حديثهما ما دل عليها ، والله أعلم وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، ففيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3819, 5/26
Senetler:
()
Konular: