أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من باع عبدا له مال ، فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع » . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : فلما كان بينا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يملك مالا ، وأن ما يملك العبد فإنما يملكه لسيده ، فإن كان العبد أبا أو غيره ممن سميت له فريضة ، وكان لو أعطيها ملكها سيده عليه ، ولم يكن السيد بأب الميت ولا وارث سميت له فريضة ، فكنا لو أعطينا العبد بأنه أب ، إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له ، فورثنا غير من ورث الله . فلم نورث عبدا ، لما وصفت ، ولا أحدا لم تجتمع فيه الحرية والإسلام ، والبراءة من القتل ، حتى لا يكون قاتلا
وذلك ، أنه أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب ، عن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ليس لقاتل شيء » قال أحمد : هذا مرسل . وقد رواه محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . ورواه أيضا غيره عن عمرو ، كذلك
وروى أبو داود في المراسيل بإسناده ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يرث قاتل عمد ولا خطأ شيئا من الدية (1) »
وروينا ، عن عمر ، وعلي ، وزيد ، وعبد الله بن مسعود ، أنهم قالوا : « لا يرث القاتل عمدا ولا خطئا شيئا »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200966, BMS003836
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من باع عبدا له مال ، فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع » . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : فلما كان بينا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يملك مالا ، وأن ما يملك العبد فإنما يملكه لسيده ، فإن كان العبد أبا أو غيره ممن سميت له فريضة ، وكان لو أعطيها ملكها سيده عليه ، ولم يكن السيد بأب الميت ولا وارث سميت له فريضة ، فكنا لو أعطينا العبد بأنه أب ، إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له ، فورثنا غير من ورث الله . فلم نورث عبدا ، لما وصفت ، ولا أحدا لم تجتمع فيه الحرية والإسلام ، والبراءة من القتل ، حتى لا يكون قاتلا
وذلك ، أنه أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب ، عن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ليس لقاتل شيء » قال أحمد : هذا مرسل . وقد رواه محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . ورواه أيضا غيره عن عمرو ، كذلك
وروى أبو داود في المراسيل بإسناده ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يرث قاتل عمد ولا خطأ شيئا من الدية (1) »
وروينا ، عن عمر ، وعلي ، وزيد ، وعبد الله بن مسعود ، أنهم قالوا : « لا يرث القاتل عمدا ولا خطئا شيئا »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3836, 5/42
Senetler:
()
Konular: