وبإسناده قال : « وميراث الأخوة من الأب والأم أنهم لا يرثون مع الولد الذكر ، ولا مع ولد الابن الذكر ، ولا مع الأب شيئا وهم مع البنات ، وبنات الابن ، ما لم يترك المتوفى جدا ، أبا أب يخلفون ، ويبدأ بمن كانت له فريضة ، فيعطون فرائضهم ، فإن فضل بعد ذلك فضل ، كان للأخوة من الأب والأم بينهم على كتاب الله ، إناثا كانوا أو ذكورا ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن لم يفضل شيء ، فلا شيء لهم . وإن لم يترك المتوفى أبا ، ولا جدا أبا أب ، ولا ابنا ، ولا ولد ابن ذكرا ولا أنثى ، ( ولا ابنا ذكرا ولا أنثى ) فإنه يفرض للأخت الواحدة من الأب والأم النصف ، فإن كانتا اثنتين فأكثر من ذلك من الأخوات فرض لهن الثلثان ، فإن كان معهن أخ ذكر فإنه لا فريضة لأحد من الأخوات ، ويبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض ، فيعطون فرائضهم . فما فضل بعد ذلك كان بين الأخوة والأخوات للأب والأم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، إلا في فريضة واحدة قط لم يفضل لهم فيها شيء ، فاشتركوا مع بني أمهم ، وهي امرأة توفيت ، وتركت زوجها وأمها ، وأخوتها لأمها ، وأخوتها لأبيها وأمها ، فكان لزوجها النصف ، ولأمها السدس ، ولابني أمها الثلث ، فلم يفضل شيء ، فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة ، مع بني الأم في ثلثهم ، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين ، من أجل أنهم كلهم بنو أم المتوفى »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200984, BMS003854
Hadis:
وبإسناده قال : « وميراث الأخوة من الأب والأم أنهم لا يرثون مع الولد الذكر ، ولا مع ولد الابن الذكر ، ولا مع الأب شيئا وهم مع البنات ، وبنات الابن ، ما لم يترك المتوفى جدا ، أبا أب يخلفون ، ويبدأ بمن كانت له فريضة ، فيعطون فرائضهم ، فإن فضل بعد ذلك فضل ، كان للأخوة من الأب والأم بينهم على كتاب الله ، إناثا كانوا أو ذكورا ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن لم يفضل شيء ، فلا شيء لهم . وإن لم يترك المتوفى أبا ، ولا جدا أبا أب ، ولا ابنا ، ولا ولد ابن ذكرا ولا أنثى ، ( ولا ابنا ذكرا ولا أنثى ) فإنه يفرض للأخت الواحدة من الأب والأم النصف ، فإن كانتا اثنتين فأكثر من ذلك من الأخوات فرض لهن الثلثان ، فإن كان معهن أخ ذكر فإنه لا فريضة لأحد من الأخوات ، ويبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض ، فيعطون فرائضهم . فما فضل بعد ذلك كان بين الأخوة والأخوات للأب والأم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، إلا في فريضة واحدة قط لم يفضل لهم فيها شيء ، فاشتركوا مع بني أمهم ، وهي امرأة توفيت ، وتركت زوجها وأمها ، وأخوتها لأمها ، وأخوتها لأبيها وأمها ، فكان لزوجها النصف ، ولأمها السدس ، ولابني أمها الثلث ، فلم يفضل شيء ، فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة ، مع بني الأم في ثلثهم ، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين ، من أجل أنهم كلهم بنو أم المتوفى »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3854, 5/53
Senetler:
()
Konular: