أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال : حدثنا محمد بن نصر قال : حدثنا محمد بن بكار قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد ، عن أبيه زيد بن ثابت : أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت ، وأما التفسير ، فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت قال : « وميراث الجد أبي الأب أنه لا يرث مع أب دنيا شيئا ، وهو مع الولد الذكر ، ومع ابن الابن يفرض له السدس ، وفيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أخا أو أختا من أبيه يخلف الجد ، ويبدأ بأحد إن شركه من أهل الفرائض ، فيعطى فريضته ، فإن فضل من المال السدس ، فأكثر منه كان للجد ، وإن لم يفضل السدس فأكثر منه فللجد السدس . وميراث الجد أبي الأب مع الأخوة من الأب والأم أنهم يخلفون ويبدأ بأحد إن شركهم من أهل الفرائض فيعطى فريضته فما بقي للجد والأخوة من شيء فإنه ينظر في ذلك ، ويحسب أنه أفضل لحظ الجد الثلث مما يحصل له ، وللأخوة أم يكون أخا ، ويقاسم الإخوة فيما حصل لهم وله ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، أو السدس من رأس المال كله فارعا ، فأي ذلك ما كان أفضل لحظ الجد أعطيه ، وكان ما بقي بعد ذلك بين الأخوة للأم والأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، إلا فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذلك ، وهي : امرأة توفيت ، وتركت زوجها ، وأمها وجدها ، وأختها لأبيها ، فيفرض للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، وللأخت النصف ، ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم أثلاثا ، للجد منه الثلثان ، وللأخت الثلث . وميراث الأخوة من الأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة لأم وأب كميراث الأخوة من الأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم ، وأنثاهم كإناثهم ، فإذا اجتمع الأخوة من الأم والأب ، والأخوة من الأب ، فإن بني ألأم والأب يعادون الجد ببني أبيهم ، فيمنعونه بهم كثرة الميراث . فما حصل للأخوة بعد حظ الجد من شيء فإنه يكون لبني الأم والأب خاصة دون بني الأب ، ولا يكون لبني الأب منه شيء إلا أن يكون بنو الأم والأب إنما هي امرأة واحدة ، فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعادي الجد ببني أبيها ما كانوا فما حصل لها ولهم شيء كان دونهم ما بينها وبين أن تستكمل نصف المال كله ، فإن كان فيما يحاز لها ولهم فضل عن نصف المال كله ، فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يفضل شيء ، فلا شيء لهم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201000, BMS003870
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال : حدثنا محمد بن نصر قال : حدثنا محمد بن بكار قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد ، عن أبيه زيد بن ثابت : أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت ، وأما التفسير ، فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت قال : « وميراث الجد أبي الأب أنه لا يرث مع أب دنيا شيئا ، وهو مع الولد الذكر ، ومع ابن الابن يفرض له السدس ، وفيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أخا أو أختا من أبيه يخلف الجد ، ويبدأ بأحد إن شركه من أهل الفرائض ، فيعطى فريضته ، فإن فضل من المال السدس ، فأكثر منه كان للجد ، وإن لم يفضل السدس فأكثر منه فللجد السدس . وميراث الجد أبي الأب مع الأخوة من الأب والأم أنهم يخلفون ويبدأ بأحد إن شركهم من أهل الفرائض فيعطى فريضته فما بقي للجد والأخوة من شيء فإنه ينظر في ذلك ، ويحسب أنه أفضل لحظ الجد الثلث مما يحصل له ، وللأخوة أم يكون أخا ، ويقاسم الإخوة فيما حصل لهم وله ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، أو السدس من رأس المال كله فارعا ، فأي ذلك ما كان أفضل لحظ الجد أعطيه ، وكان ما بقي بعد ذلك بين الأخوة للأم والأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، إلا فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذلك ، وهي : امرأة توفيت ، وتركت زوجها ، وأمها وجدها ، وأختها لأبيها ، فيفرض للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، وللأخت النصف ، ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم أثلاثا ، للجد منه الثلثان ، وللأخت الثلث . وميراث الأخوة من الأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة لأم وأب كميراث الأخوة من الأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم ، وأنثاهم كإناثهم ، فإذا اجتمع الأخوة من الأم والأب ، والأخوة من الأب ، فإن بني ألأم والأب يعادون الجد ببني أبيهم ، فيمنعونه بهم كثرة الميراث . فما حصل للأخوة بعد حظ الجد من شيء فإنه يكون لبني الأم والأب خاصة دون بني الأب ، ولا يكون لبني الأب منه شيء إلا أن يكون بنو الأم والأب إنما هي امرأة واحدة ، فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعادي الجد ببني أبيها ما كانوا فما حصل لها ولهم شيء كان دونهم ما بينها وبين أن تستكمل نصف المال كله ، فإن كان فيما يحاز لها ولهم فضل عن نصف المال كله ، فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يفضل شيء ، فلا شيء لهم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3870, 5/62
Senetler:
()
Konular: