وبإسناده قال : قال الشافعي ، عن رجل ، عن الثوري ، عن إسماعيل بن رجاء ، عن إبراهيم ، وسفيان ، عمن سمع الشعبي يقول أظنه ، عن عبد الله في جد وأخت وأم : « للأخت ثلاثة أسهم ، وللأم سهم (1) ، وللجد سهمان » . قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا ، إنما يقولون بقول زيد : يجعلها من تسعة ، للأم ثلاثة أسهم ، وللجد أربعة ، وللأخت سهمان . وهذه الآثار إنما أوردها الشافعي إلزاما للعراقيين في خلاف علي وعبد الله . قال الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين : ولا أعلم للجد في السنة فرضا إلا من وجه واحد لا يثبته أهل الحديث كل الثبت
قال أحمد : وكأنه أراد ما رواه في كتاب حرملة ، عن سفيان ، عن ابن جدعان ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، أن عمر نشد (1) للناس : « من سمع النبي صلى الله عليه وسلم ، قضى في الجد بشيء ؟ فقام رجل فقال : أنا شهدته : أعطاه الثلث ، قال : مع من ؟ قال : لا أدري ، قال : لا دريت »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201006, BMS003876
Hadis:
وبإسناده قال : قال الشافعي ، عن رجل ، عن الثوري ، عن إسماعيل بن رجاء ، عن إبراهيم ، وسفيان ، عمن سمع الشعبي يقول أظنه ، عن عبد الله في جد وأخت وأم : « للأخت ثلاثة أسهم ، وللأم سهم (1) ، وللجد سهمان » . قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا ، إنما يقولون بقول زيد : يجعلها من تسعة ، للأم ثلاثة أسهم ، وللجد أربعة ، وللأخت سهمان . وهذه الآثار إنما أوردها الشافعي إلزاما للعراقيين في خلاف علي وعبد الله . قال الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين : ولا أعلم للجد في السنة فرضا إلا من وجه واحد لا يثبته أهل الحديث كل الثبت
قال أحمد : وكأنه أراد ما رواه في كتاب حرملة ، عن سفيان ، عن ابن جدعان ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، أن عمر نشد (1) للناس : « من سمع النبي صلى الله عليه وسلم ، قضى في الجد بشيء ؟ فقام رجل فقال : أنا شهدته : أعطاه الثلث ، قال : مع من ؟ قال : لا أدري ، قال : لا دريت »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3876, 5/65
Senetler:
()
Konular: