أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، وقلنا : « إذا مات ولد الملاعنة ، وولد الزنا ، ورثت أمه حقها في كتاب الله عز وجل ، وإخوته لأمه حقوقهم ، ونظرنا ما بقي ، فإن كانت أمه مولاة عتاقه (1) كان ما بقي ميراثا لموالي أمه ، وإن كانت عربية أو لا ولاء لها ، كان ما بقي ميراثا لجماعة المسلمين » . قال أحمد : قد روينا في حديث الزهري ، عن سهل بن سعد في قصة المتلاعنين ، قال : وكانت حاملا ، فأنكر حملها ، فكان ابنها يدعى إليها ، ثم جرت السنة بعد في الميراث ، أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لها
وروينا ، عن ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله ، فما بقي فلأولى رجل ذكر »
وروينا ، عن الشعبي ، وقتادة ، أن زيدا قال : « لأمه الثلث ، ولأخيه السدس ، وما بقي فلبيت المال »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201019, BMS003889
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، وقلنا : « إذا مات ولد الملاعنة ، وولد الزنا ، ورثت أمه حقها في كتاب الله عز وجل ، وإخوته لأمه حقوقهم ، ونظرنا ما بقي ، فإن كانت أمه مولاة عتاقه (1) كان ما بقي ميراثا لموالي أمه ، وإن كانت عربية أو لا ولاء لها ، كان ما بقي ميراثا لجماعة المسلمين » . قال أحمد : قد روينا في حديث الزهري ، عن سهل بن سعد في قصة المتلاعنين ، قال : وكانت حاملا ، فأنكر حملها ، فكان ابنها يدعى إليها ، ثم جرت السنة بعد في الميراث ، أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لها
وروينا ، عن ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله ، فما بقي فلأولى رجل ذكر »
وروينا ، عن الشعبي ، وقتادة ، أن زيدا قال : « لأمه الثلث ، ولأخيه السدس ، وما بقي فلبيت المال »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3889, 5/73
Senetler:
()
Konular: