وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي ، فيما حكى عن بعض العراقيين ، عن حماد ، عن إبراهيم : « في الرجل يموت وعنده الوديعة ، وعليه دين ، أنهم يتحاصون الغرماء (1) ، وأصحاب الوديعة بالحصص (2) » وعن الحجاج ، عن أبي جعفر ، وعطاء ، مثل ذلك . وعن الحجاج ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، مثل ذلك . قال الشافعي : إن لم تعرف الوديعة بعينها ببينة تقوم ، أو إقرار من الميت ، وعرف لها عدد أو قيمة ، كان صاحب الوديعة كغريم من الغرماء ، إلا أن يقول المستودع قبل أن يموت : قد هلكت الوديعة ، فيكون القول قوله ؛ لأنه أمين
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201060, BMS003940
Hadis:
وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي ، فيما حكى عن بعض العراقيين ، عن حماد ، عن إبراهيم : « في الرجل يموت وعنده الوديعة ، وعليه دين ، أنهم يتحاصون الغرماء (1) ، وأصحاب الوديعة بالحصص (2) » وعن الحجاج ، عن أبي جعفر ، وعطاء ، مثل ذلك . وعن الحجاج ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، مثل ذلك . قال الشافعي : إن لم تعرف الوديعة بعينها ببينة تقوم ، أو إقرار من الميت ، وعرف لها عدد أو قيمة ، كان صاحب الوديعة كغريم من الغرماء ، إلا أن يقول المستودع قبل أن يموت : قد هلكت الوديعة ، فيكون القول قوله ؛ لأنه أمين
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Vesâyâ 3940, 5/110
Senetler:
()
Konular: