أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين ، وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم قالا : حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي قال : سمعت ابن عيينة ، يحدث عن الزهري ، أنه سمع مالك بن أوس بن الحدثان ، يقول : سمعت عمر بن الخطاب ، والعباس ، وعلي بن أبي طالب ، يختصمان إليه في أموال النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال عمر : كانت أموال بني النضير مما أفاء (1) الله على رسوله مما لم يوجف (2) عليه المسلمون بخيل ولا ركاب (3) ، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة دون المسلمين ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منها على أهله نفقة سنة ، فما فضل جعله في الكراع (4) والسلاح عدة في سبيل الله ، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوليها أبو بكر الصديق بمثل ما وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم وليتها بمثل ما وليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق ، ثم سألتماني أن أوليكماها ، فوليتكماها ، على أن تعملا فيه بمثل ما وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم وليها به أبو بكر ، ثم وليتها به ، فجئتماني تختصمان ، أتريدان أن أدفع إلى كل واحد منكما نصفا ؟ أتريدان مني قضاء ؟ أتريدان غير ما قضيت به بينكما أولا ، فلا والذي بإذنه تقوم السموات والأرض ، لا أقضي بينكما قضاء غير ذلك ، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي أكفيكماها . قال الشافعي : فقال لي سفيان : لم أسمعه من الزهري ، ولكن أخبرنيه عمرو بن دينار ، عن الزهري ، قلت : كما قصصت ؟ قال : نعم . أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح ، عن عمرو بن دينار ، مختصرا . قال الشافعي : ومعنى قول عمر : لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ، يريد ما كان يكون للموجفين ، وذلك أربعة أخماسه ، واستدل على ذلك بالآية . قال الشافعي : وقد مضى من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم أعلم أن أحدا من أهل العلم قال لورثتهم تلك النفقة التي كانت لهم ، ولا خلاف في أن يجعل تلك النفقات حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل فضول غلات تلك الأموال مما فيه صلاح الإسلام وأهله
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201061, BMS003941
Hadis:
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين ، وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم قالا : حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي قال : سمعت ابن عيينة ، يحدث عن الزهري ، أنه سمع مالك بن أوس بن الحدثان ، يقول : سمعت عمر بن الخطاب ، والعباس ، وعلي بن أبي طالب ، يختصمان إليه في أموال النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال عمر : كانت أموال بني النضير مما أفاء (1) الله على رسوله مما لم يوجف (2) عليه المسلمون بخيل ولا ركاب (3) ، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة دون المسلمين ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منها على أهله نفقة سنة ، فما فضل جعله في الكراع (4) والسلاح عدة في سبيل الله ، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوليها أبو بكر الصديق بمثل ما وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم وليتها بمثل ما وليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق ، ثم سألتماني أن أوليكماها ، فوليتكماها ، على أن تعملا فيه بمثل ما وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم وليها به أبو بكر ، ثم وليتها به ، فجئتماني تختصمان ، أتريدان أن أدفع إلى كل واحد منكما نصفا ؟ أتريدان مني قضاء ؟ أتريدان غير ما قضيت به بينكما أولا ، فلا والذي بإذنه تقوم السموات والأرض ، لا أقضي بينكما قضاء غير ذلك ، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي أكفيكماها . قال الشافعي : فقال لي سفيان : لم أسمعه من الزهري ، ولكن أخبرنيه عمرو بن دينار ، عن الزهري ، قلت : كما قصصت ؟ قال : نعم . أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح ، عن عمرو بن دينار ، مختصرا . قال الشافعي : ومعنى قول عمر : لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ، يريد ما كان يكون للموجفين ، وذلك أربعة أخماسه ، واستدل على ذلك بالآية . قال الشافعي : وقد مضى من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم أعلم أن أحدا من أهل العلم قال لورثتهم تلك النفقة التي كانت لهم ، ولا خلاف في أن يجعل تلك النفقات حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل فضول غلات تلك الأموال مما فيه صلاح الإسلام وأهله
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kısmu'l-Fey'i ve'l-Ganime 3941, 5/112
Senetler:
()
Konular: