أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : قال بعض أهل العلم : إذا بعث الإمام سرية أو جيشا ، فقال لهم قبل اللقاء : من غنم شيئا فهو له بعد الخمس ، فذلك لهم على ما شرط ، لأنهم على ذلك غزوا وذهبوا في هذا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر : « من أخذ شيئا فهو له » ، وذلك قبل نزول الخمس ، والله أعلم . ولم أعلم شيئا ثبت عندنا ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا
قال أحمد : قد روي ، عن عبادة بن الصامت ، أنه سئل عن الأنفال ، فقال : « فينا أصحاب بدر نزلت ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين التقى الناس ببدر نفل كل امرئ ما أصاب ، ثم نزول القسمة بينهم »
وروى عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر : « من قتل قتيلا فله كذا وكذا ، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا » ، ثم ذكر تنازعهم ، ونزول الآية في الأنفال ، وقسمة النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة بينهم . وروينا في حديث سعد بن أبي وقاص في بعث عبد الله بن جحش ، وكان الفيء إذ ذاك : « من أخذ شيئا فهو له » . قال أحمد : وقد كان ذلك قبل وقعة بدر ، وقد صار الأمر بعد نزول الآية إلى ما اختاره الشافعي من قسمة أربعة أخماس الغنيمة بين من حضر القتال ، وأربعة أخماس الخمس على أهله ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع سهمه حيث أراه الله وهو خمس الخمس ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201086, BMS003966
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : قال بعض أهل العلم : إذا بعث الإمام سرية أو جيشا ، فقال لهم قبل اللقاء : من غنم شيئا فهو له بعد الخمس ، فذلك لهم على ما شرط ، لأنهم على ذلك غزوا وذهبوا في هذا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر : « من أخذ شيئا فهو له » ، وذلك قبل نزول الخمس ، والله أعلم . ولم أعلم شيئا ثبت عندنا ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا
قال أحمد : قد روي ، عن عبادة بن الصامت ، أنه سئل عن الأنفال ، فقال : « فينا أصحاب بدر نزلت ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين التقى الناس ببدر نفل كل امرئ ما أصاب ، ثم نزول القسمة بينهم »
وروى عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر : « من قتل قتيلا فله كذا وكذا ، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا » ، ثم ذكر تنازعهم ، ونزول الآية في الأنفال ، وقسمة النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة بينهم . وروينا في حديث سعد بن أبي وقاص في بعث عبد الله بن جحش ، وكان الفيء إذ ذاك : « من أخذ شيئا فهو له » . قال أحمد : وقد كان ذلك قبل وقعة بدر ، وقد صار الأمر بعد نزول الآية إلى ما اختاره الشافعي من قسمة أربعة أخماس الغنيمة بين من حضر القتال ، وأربعة أخماس الخمس على أهله ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع سهمه حيث أراه الله وهو خمس الخمس ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kısmu'l-Fey'i ve'l-Ganime 3966, 5/127
Senetler:
()
Konular: