أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني ، حدثنا المقدام بن داود ، حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، عن سهل بن أبي حثمة قال : « قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين » ، فذكره ، غير أنه قال : بين المسلمين على سهمهم . ورواه الربيع بن سليمان ، عن أسد ، وقال في الحديث : فقسمها بينهم على ثمانية عشر سهما زعم هذا الشيخ رحمنا الله وإياه أنه لم يقسم جميعها بين الغانمين ، وإنما وقف نصفها ، وقسم نصفها . وهذا يدل على أنه لا يجب على الإمام قسمة الأراضي بين الغانمين ، ولم نعلم أن المعنى فيما لم يقسم منها بين الغانمين ما هو مشهور فيما بين أهل المغازي ، وهو أن بعض أهل حصون خيبر سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحقن دماءهم ، ويسيرهم ، ففعل ، فسمع بذلك أهل فدك ، فنزلوا على مثل ذلك ، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة ؛ لأنه لم يوجف عليها بخيل ، ولا ركاب . هكذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن الزهري ، وغيره من أهل المغازي
وروينا ، عن مالك بن أنس ، أنه قال : « كان خيبر بعضها عنوة (1) ، وبعضها صلحا »
قال أحمد : وقد ثبت عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ، ثم هي لكم » . واحتج بعضهم بما فعل عمر بن الخطاب بأرض السواد ، ونحن نذكره إن شاء الله ، حيث ذكره الشافعي . قال الشافعي : وقد خالف عمر في أمر تركه القسمة بلال ، ومن كان بالشام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال أحمد : وخالفه الزبير بن العوام في فتح مصر ، ويشبه أن يكون عمر طلب استطابة أنفسهم بذلك ، كما فعل مع بجيلة في أرض السواد ، لما كان يرى فيه من المصلحة ، وحين لم يطب به بلال نفسا قال عمر : اللهم أرحني من بلال وأصحابه ولولا قيام الحجة بما روى هو ، ورووا من قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ، لكان لا يطلب استطابة قلوبهم لما رأى من المصلحة ، ولعارضهم بما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قسمتها دل أن أمر خيبر فيما ترك من قسمته بين الغانمين على ما ذكرنا ، وهو أنه فتح صلحا ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201088, BMS003968
Hadis:
أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني ، حدثنا المقدام بن داود ، حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، عن سهل بن أبي حثمة قال : « قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين » ، فذكره ، غير أنه قال : بين المسلمين على سهمهم . ورواه الربيع بن سليمان ، عن أسد ، وقال في الحديث : فقسمها بينهم على ثمانية عشر سهما زعم هذا الشيخ رحمنا الله وإياه أنه لم يقسم جميعها بين الغانمين ، وإنما وقف نصفها ، وقسم نصفها . وهذا يدل على أنه لا يجب على الإمام قسمة الأراضي بين الغانمين ، ولم نعلم أن المعنى فيما لم يقسم منها بين الغانمين ما هو مشهور فيما بين أهل المغازي ، وهو أن بعض أهل حصون خيبر سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحقن دماءهم ، ويسيرهم ، ففعل ، فسمع بذلك أهل فدك ، فنزلوا على مثل ذلك ، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة ؛ لأنه لم يوجف عليها بخيل ، ولا ركاب . هكذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن الزهري ، وغيره من أهل المغازي
وروينا ، عن مالك بن أنس ، أنه قال : « كان خيبر بعضها عنوة (1) ، وبعضها صلحا »
قال أحمد : وقد ثبت عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ، ثم هي لكم » . واحتج بعضهم بما فعل عمر بن الخطاب بأرض السواد ، ونحن نذكره إن شاء الله ، حيث ذكره الشافعي . قال الشافعي : وقد خالف عمر في أمر تركه القسمة بلال ، ومن كان بالشام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال أحمد : وخالفه الزبير بن العوام في فتح مصر ، ويشبه أن يكون عمر طلب استطابة أنفسهم بذلك ، كما فعل مع بجيلة في أرض السواد ، لما كان يرى فيه من المصلحة ، وحين لم يطب به بلال نفسا قال عمر : اللهم أرحني من بلال وأصحابه ولولا قيام الحجة بما روى هو ، ورووا من قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ، لكان لا يطلب استطابة قلوبهم لما رأى من المصلحة ، ولعارضهم بما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قسمتها دل أن أمر خيبر فيما ترك من قسمته بين الغانمين على ما ذكرنا ، وهو أنه فتح صلحا ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kısmu'l-Fey'i ve'l-Ganime 3968, 5/129
Senetler:
()
Konular: