. أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا عبد الله بن الحسين القاضي ، حدثنا الحارث بن أبي أسامة ، حدثنا روح ، حدثنا علي بن سويد ، فذكره . رواه البخاري في الصحيح عن بندار وبندار هو محمد بن بشار ، وبندار لقبه ، وهو معروف بلقبه ، ذكره صاحب جامع الأصول ، ذكره البخاري في آخر أبواب غزوة الطائف في كتاب المغازي ، عن روح بن عبادة وفي هذا الحديث الصحيح دلالة على صحة ما روينا عن علي في تولية النبي صلى الله عليه وسلم إياه حقهم من الخمس ، وفيه دلالة على أن الله تعالى جعل لهم هذا السهم على جهة الاستحقاق ، إذ لو لم يكن على جهة الاستحقاق ، وكان ذلك موكولا إلى رأي النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه من شاء من قرابته ، ثم سقط حكمه لموته ، كما سقط حكم سهم الصفي ، كما ذهب إليه بعض من يسوي الأخبار على مذهبه ، لما استحل علي رضي الله عنه أخذ جارية منه ، والوقوع عليها ، ولما عذره النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، ولما احتج له بأن له في الخمس أكثر من ذلك . والعجب أن هذا القائل استدل ، فقال : لو كان هذا السهم لهم على جهة الاستحقاق ، ما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي بعضا دون بعض ، ولم يفكر في نفسه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث مبينا ليبين لأمته ما أراد الله بكتابه ، عاما أو خاصا . وليس هذا أول عموم ورد في العموم ، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاص دون عام . ثم لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم على مجرد البيان حتى ذكر علته ، فقال ما روينا عنه من الأخبار الثابتة . وقد أعطى جميع من أخبر عن الله تعالى أنهم مرادون بذي القربى ، وهم بنو هاشم ، وبنو المطلب ، لا نعلمه حرم منهم أحدا . وقد نقلنا في المبسوط من كلام الشافعي في القديم والجديد ، وتشبيهه قول من زعم أنه سقط بموت النبي صلى الله عليه وسلم بلا حجة بقول مالك بن نويرة ، حين زعم أن فرض الزكاة رفع برفع النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون جوابا عن جميع أسئلتهم ، من أراد الوقوف عليه رجع إليه إن شاء الله
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201121, BMS004001
Hadis:
. أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا عبد الله بن الحسين القاضي ، حدثنا الحارث بن أبي أسامة ، حدثنا روح ، حدثنا علي بن سويد ، فذكره . رواه البخاري في الصحيح عن بندار وبندار هو محمد بن بشار ، وبندار لقبه ، وهو معروف بلقبه ، ذكره صاحب جامع الأصول ، ذكره البخاري في آخر أبواب غزوة الطائف في كتاب المغازي ، عن روح بن عبادة وفي هذا الحديث الصحيح دلالة على صحة ما روينا عن علي في تولية النبي صلى الله عليه وسلم إياه حقهم من الخمس ، وفيه دلالة على أن الله تعالى جعل لهم هذا السهم على جهة الاستحقاق ، إذ لو لم يكن على جهة الاستحقاق ، وكان ذلك موكولا إلى رأي النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه من شاء من قرابته ، ثم سقط حكمه لموته ، كما سقط حكم سهم الصفي ، كما ذهب إليه بعض من يسوي الأخبار على مذهبه ، لما استحل علي رضي الله عنه أخذ جارية منه ، والوقوع عليها ، ولما عذره النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، ولما احتج له بأن له في الخمس أكثر من ذلك . والعجب أن هذا القائل استدل ، فقال : لو كان هذا السهم لهم على جهة الاستحقاق ، ما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي بعضا دون بعض ، ولم يفكر في نفسه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث مبينا ليبين لأمته ما أراد الله بكتابه ، عاما أو خاصا . وليس هذا أول عموم ورد في العموم ، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاص دون عام . ثم لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم على مجرد البيان حتى ذكر علته ، فقال ما روينا عنه من الأخبار الثابتة . وقد أعطى جميع من أخبر عن الله تعالى أنهم مرادون بذي القربى ، وهم بنو هاشم ، وبنو المطلب ، لا نعلمه حرم منهم أحدا . وقد نقلنا في المبسوط من كلام الشافعي في القديم والجديد ، وتشبيهه قول من زعم أنه سقط بموت النبي صلى الله عليه وسلم بلا حجة بقول مالك بن نويرة ، حين زعم أن فرض الزكاة رفع برفع النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون جوابا عن جميع أسئلتهم ، من أراد الوقوف عليه رجع إليه إن شاء الله
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kısmu'l-Fey'i ve'l-Ganime 4001, 5/156
Senetler:
()
Konular: