أخبرنا أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : « فيعطى جميع سهم (1) ذي القربى حيث كانوا ، ويعطى الرجل سهمين ، والمرأة سهما » . قال أحمد : وقال في القديم : غنيهم ، وفقيرهم ، ذكرهم ، وأنثاهم سواء ، لأنهم أعطوا باسم القرابة . قال الشافعي في الجديد : ويفرق ثلاثة أخماس الخمس على من سمى الله ، على اليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل في بلاد الإسلام كلها ، لكل صنف منهم سهمه . وقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ماضيا ، وصلى الله وملائكته عليه ، فاختلف أهل العلم عندنا في سهمه ، فمنهم من قال : يرد على السهمان التي ذكرها الله معه ، وبسط الكلام فيه . قال : ومنهم من قال : يضعه الإمام حيث رأى على الاجتهاد للإسلام وأهله . ومنهم من قال : يضعه في الكراع والسلاح قال الشافعي : والذي أختار أن يضعه الإمام في كل أمر حصن به الإسلام وأهله ، من سد ثغر ، أو إعداد كراع ، أو سلاح ، أو أعطاه أهل البلاء في الإسلام ، نفلا عند الحرب ، وغير الحرب ، إعدادا للزيادة في تعزيز الإسلام وأهله على ما صنع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى المؤلفة ، ونفل في الحرب ، وأعطى عام خيبر نفرا من أصحابه من المهاجرين والأنصار أهل حاجة وفضل ، وأكثرهم أهل فاقة ، نرى ذلك والله أعلم كله من سهمه . قال الشافعي في القديم : وقال قوم : سهم النبي صلى الله عليه وسلم لولي الأمر من بعده يقوم فيه مقامه
ورووا في ذلك رواية عن أبي بكر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر حديث محمد بن الفضيل ، عن الوليد بن جميع ، عن أبي الطفيل ، « أن فاطمة أتت أبا بكر تسأله ميراثها ، فقال أبو بكر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : » إذا أطعم الله نبيا طعمة فهو لولي الأمر من بعده
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201122, BMS004002
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : « فيعطى جميع سهم (1) ذي القربى حيث كانوا ، ويعطى الرجل سهمين ، والمرأة سهما » . قال أحمد : وقال في القديم : غنيهم ، وفقيرهم ، ذكرهم ، وأنثاهم سواء ، لأنهم أعطوا باسم القرابة . قال الشافعي في الجديد : ويفرق ثلاثة أخماس الخمس على من سمى الله ، على اليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل في بلاد الإسلام كلها ، لكل صنف منهم سهمه . وقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ماضيا ، وصلى الله وملائكته عليه ، فاختلف أهل العلم عندنا في سهمه ، فمنهم من قال : يرد على السهمان التي ذكرها الله معه ، وبسط الكلام فيه . قال : ومنهم من قال : يضعه الإمام حيث رأى على الاجتهاد للإسلام وأهله . ومنهم من قال : يضعه في الكراع والسلاح قال الشافعي : والذي أختار أن يضعه الإمام في كل أمر حصن به الإسلام وأهله ، من سد ثغر ، أو إعداد كراع ، أو سلاح ، أو أعطاه أهل البلاء في الإسلام ، نفلا عند الحرب ، وغير الحرب ، إعدادا للزيادة في تعزيز الإسلام وأهله على ما صنع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى المؤلفة ، ونفل في الحرب ، وأعطى عام خيبر نفرا من أصحابه من المهاجرين والأنصار أهل حاجة وفضل ، وأكثرهم أهل فاقة ، نرى ذلك والله أعلم كله من سهمه . قال الشافعي في القديم : وقال قوم : سهم النبي صلى الله عليه وسلم لولي الأمر من بعده يقوم فيه مقامه
ورووا في ذلك رواية عن أبي بكر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر حديث محمد بن الفضيل ، عن الوليد بن جميع ، عن أبي الطفيل ، « أن فاطمة أتت أبا بكر تسأله ميراثها ، فقال أبو بكر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : » إذا أطعم الله نبيا طعمة فهو لولي الأمر من بعده
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kısmu'l-Fey'i ve'l-Ganime 4002, 5/157
Senetler:
()
Konular: