أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : قال الله تبارك وتعالى : إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف (1) قال الشافعي : زعم بعض أهل العلم بالقرآن أن معقل بن يسار كان زوج أختا له ابن عم له ، فطلقها ، ثم أراد الزوج وأرادت نكاحه بعد مضي عدتها فأبى (2) معقل ، وقال : زوجتك وآثرتك على غيرك فطلقتها لا أزوجكها أبدا ، فنزل : إذا طلقتم النساء (3) يعني الأزواج ، فبلغن أجلهن (4) فانقضى أجلهن ، يعني : عدتهن ، فلا تعضلوهن يعني : أولياءهن ، أن ينكحن أزواجهن ، إن طلقوهن ولم يبتوا طلاقهن قال الشافعي : وما أشبه يعني ما قالوا من هذا بما قالوا ؛ لأنه إنما يؤمر أن لا يعضل المرأة من له سبب إلى العضل بأن يكون يتم به نكاحها من الأولياء قال : وهذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقا ، وأن على الولي أن لا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201182, BMS004062
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : قال الله تبارك وتعالى : إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف (1) قال الشافعي : زعم بعض أهل العلم بالقرآن أن معقل بن يسار كان زوج أختا له ابن عم له ، فطلقها ، ثم أراد الزوج وأرادت نكاحه بعد مضي عدتها فأبى (2) معقل ، وقال : زوجتك وآثرتك على غيرك فطلقتها لا أزوجكها أبدا ، فنزل : إذا طلقتم النساء (3) يعني الأزواج ، فبلغن أجلهن (4) فانقضى أجلهن ، يعني : عدتهن ، فلا تعضلوهن يعني : أولياءهن ، أن ينكحن أزواجهن ، إن طلقوهن ولم يبتوا طلاقهن قال الشافعي : وما أشبه يعني ما قالوا من هذا بما قالوا ؛ لأنه إنما يؤمر أن لا يعضل المرأة من له سبب إلى العضل بأن يكون يتم به نكاحها من الأولياء قال : وهذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقا ، وأن على الولي أن لا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4062, 5/228
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, velinin evlendirmesi