وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني محمد بن علي بن مخلد الجوهري قال : حدثنا أحمد بن الهيثم قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم قال : حدثنا هشام قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تنكح الثيب (1) حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن » ، قيل : يا رسول الله ، كيف إذنها ؟ قال : « إذا سكتت فهو رضاها » رواه البخاري في الصحيح عن مسلم بن إبراهيم ، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام ، ويحتمل أن يكون المراد بالبكر المذكورة فيه اليتيمة التي لا أب لها
فقد رواه محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اليتيمة تستأمر في نفسها ، فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت (1) فلا جواز عليها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201212, BMS004092
Hadis:
وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني محمد بن علي بن مخلد الجوهري قال : حدثنا أحمد بن الهيثم قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم قال : حدثنا هشام قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تنكح الثيب (1) حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن » ، قيل : يا رسول الله ، كيف إذنها ؟ قال : « إذا سكتت فهو رضاها » رواه البخاري في الصحيح عن مسلم بن إبراهيم ، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام ، ويحتمل أن يكون المراد بالبكر المذكورة فيه اليتيمة التي لا أب لها
فقد رواه محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اليتيمة تستأمر في نفسها ، فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت (1) فلا جواز عليها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4092, 5/246
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, yetim kızlarla