أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : قال الله تبارك وتعالى : وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم (1) قال : فدلت أحكام الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم على أن « لا ملك للأولياء على أياماهم ، وأياماهم الثياب » قال الله عز وجل : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن (2) ، وقال في المعتدات : فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن (3) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الأيم (4) أحق بنفسها من وليها (5) ، والبكر تستأمر في نفسها » ، مع ما سوى ذلك ، ودل الكتاب والسنة على أن المماليك لمن ملكهم وأنهم لا يملكون من أنفسهم شيئا ، ولم أعلم دليلا على إيجاب إنكاح صالحي العبيد والإماء كما وجدت الدلالة على إنكاح الحر إلا مطلقا ، فأحب إلي أن ينكح من العبيد والإماء صالحوهم خاصة ، ولا يتبين لي أن يجبر أحد عليه لأن الآية محتملة أن يكون أريد به الدلالة لا الإيجاب قال : ولا أعلم بين أحد لقيته ولا حكي لي عنه من أهل العلم اختلافا في أن لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن مالكه
قال أحمد قد روينا عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل » وفي حديث جابر بن عبد الله : « أيما مملوك تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر » وروينا عن ابن عباس من قوله : لا بأس بأن يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر
وروينا عن أبي موسى الأشعري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أيما رجل كانت له جارية (1) فأدبها ، فأحسن تأديبها ، وعلمها فأحسن تعليمها ، ثم أعتقها فتزوجها ، فله أجران » وفي وراية أخرى : « إذا أعتق الرجل أمته ثم أمهرها مهرا جديدا كان له أجران » وهذه الزيادة في رواية أبي بكر بن عياش ، عن أبي حصين ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201227, BMS004107
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : قال الله تبارك وتعالى : وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم (1) قال : فدلت أحكام الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم على أن « لا ملك للأولياء على أياماهم ، وأياماهم الثياب » قال الله عز وجل : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن (2) ، وقال في المعتدات : فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن (3) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الأيم (4) أحق بنفسها من وليها (5) ، والبكر تستأمر في نفسها » ، مع ما سوى ذلك ، ودل الكتاب والسنة على أن المماليك لمن ملكهم وأنهم لا يملكون من أنفسهم شيئا ، ولم أعلم دليلا على إيجاب إنكاح صالحي العبيد والإماء كما وجدت الدلالة على إنكاح الحر إلا مطلقا ، فأحب إلي أن ينكح من العبيد والإماء صالحوهم خاصة ، ولا يتبين لي أن يجبر أحد عليه لأن الآية محتملة أن يكون أريد به الدلالة لا الإيجاب قال : ولا أعلم بين أحد لقيته ولا حكي لي عنه من أهل العلم اختلافا في أن لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن مالكه
قال أحمد قد روينا عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل » وفي حديث جابر بن عبد الله : « أيما مملوك تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر » وروينا عن ابن عباس من قوله : لا بأس بأن يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر
وروينا عن أبي موسى الأشعري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أيما رجل كانت له جارية (1) فأدبها ، فأحسن تأديبها ، وعلمها فأحسن تعليمها ، ثم أعتقها فتزوجها ، فله أجران » وفي وراية أخرى : « إذا أعتق الرجل أمته ثم أمهرها مهرا جديدا كان له أجران » وهذه الزيادة في رواية أبي بكر بن عياش ، عن أبي حصين ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4107, 5/255
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin