أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة قال : أخبرني محمد بن عبد الرحمن ، مولى آل طلحة وكان ثقة ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عتبة ، أن عمر بن الخطاب قال : « ينكح العبد امرأتين » قال الشافعي ، رحمه الله : وهذا قول الأكثر من المفتين بالبلدان قال في الإملاء قياسا على ما يكون له نصفه وعليه من حدود وطلاق ، وهو قول عمر وعلي ، فذكر حديث عمر
قال : وأخبرنا ابن أبي يحيى ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن علي بن أبي طالب قال : « ينكح العبد اثنتين لا يزيد عليهما »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201265, BMS004145
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة قال : أخبرني محمد بن عبد الرحمن ، مولى آل طلحة وكان ثقة ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عتبة ، أن عمر بن الخطاب قال : « ينكح العبد امرأتين » قال الشافعي ، رحمه الله : وهذا قول الأكثر من المفتين بالبلدان قال في الإملاء قياسا على ما يكون له نصفه وعليه من حدود وطلاق ، وهو قول عمر وعلي ، فذكر حديث عمر
قال : وأخبرنا ابن أبي يحيى ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن علي بن أبي طالب قال : « ينكح العبد اثنتين لا يزيد عليهما »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4145, 5/281
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin