أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأموي ، وأبو الحسن علي بن عبد الله الحليمي قالا : حدثنا العباس بن محمد الدوري ، حدثنا يونس بن محمد المؤدب ، حدثنا عبد الواحد بن زياد ، حدثنا أبو عميس ، عن إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه قال : « رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة (1) النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ، ثم نهى عنها بعد » رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن يونس بن محمد ، وعام أوطاس ، وعام الفتح واحد لأنها كانت بعد الفتح بيسير فسواء نسب ذلك إلى أوطاس أو إلى الفتح
وروينا عن الحكم بن عتيبة ، عن أصحاب عبد الله ، عن عبد الله بن مسعود قال : « المتعة (1) منسوخة نسخها الطلاق والصداق والعدة والميراث »
وفي حديث مؤمل بن إسماعيل ، عن عكرمة بن عمار ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث » وذكر الشافعي الآيات التي وردت في أحكام النكاح ، ثم قال : وكان بينا والله أعلم أن يكون نكاح المتعة منسوخا بالقرآن والسنة في النهي عنه ؛ لأن نكاح المتعة أن ينكح امرأة إلى مدة ثم يفسخ نكاحه بلا إحداث طلاق منه ، وفي نكاح المتعة إبطال ما وصفت مما جعل الله إلى الأزواج من الإمساك والطلاق وإبطال المواريث بين الزوجين وأحكام النكاح التي حكم الله بها في الظهار والإيلاء واللعان إذا انقضت المدة قبل إحداث الطلاق
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201356, BMS004236
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأموي ، وأبو الحسن علي بن عبد الله الحليمي قالا : حدثنا العباس بن محمد الدوري ، حدثنا يونس بن محمد المؤدب ، حدثنا عبد الواحد بن زياد ، حدثنا أبو عميس ، عن إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه قال : « رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة (1) النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ، ثم نهى عنها بعد » رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن يونس بن محمد ، وعام أوطاس ، وعام الفتح واحد لأنها كانت بعد الفتح بيسير فسواء نسب ذلك إلى أوطاس أو إلى الفتح
وروينا عن الحكم بن عتيبة ، عن أصحاب عبد الله ، عن عبد الله بن مسعود قال : « المتعة (1) منسوخة نسخها الطلاق والصداق والعدة والميراث »
وفي حديث مؤمل بن إسماعيل ، عن عكرمة بن عمار ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث » وذكر الشافعي الآيات التي وردت في أحكام النكاح ، ثم قال : وكان بينا والله أعلم أن يكون نكاح المتعة منسوخا بالقرآن والسنة في النهي عنه ؛ لأن نكاح المتعة أن ينكح امرأة إلى مدة ثم يفسخ نكاحه بلا إحداث طلاق منه ، وفي نكاح المتعة إبطال ما وصفت مما جعل الله إلى الأزواج من الإمساك والطلاق وإبطال المواريث بين الزوجين وأحكام النكاح التي حكم الله بها في الظهار والإيلاء واللعان إذا انقضت المدة قبل إحداث الطلاق
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4236, 5/344
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, Mut'a nikahı
Nikah, Mut'a nikahı, geçici olarak izin verilmesi
Nikah, Mut'a nikahının yasaklanması