كتب إلي أبو نعيم بن الحسن المهرجاني ، أن أبا عوانة أخبرهم ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن عمر رضي الله عنه : أنه « جعل أجل (1) العنين سنة » ورواه الحسن بن محمد الزعفراني ، عن الشافعي في القديم ، عن سفيان ، بإسناده هذا ، عن عمر قال : « يؤجل العنين سنة ، فإن جامع وإلا فرق بينهما » ، ورويناه عن عمر ، وعبد الله بن مسعود ، والمغيرة بن شعبة ، وفيما روي عن المغيرة أنه أجله سنة من يوم رافعته وذكر الشافعي في سنن حرملة احتجاج من احتج في ترك التأجيل بحديث رفاعة ، وأجاب عنه بأنها لو كانت أخبرته أنه لا يقدر عليها لم يكن ليذوق عسيلتها وتذوق عسيلته معنى ، إنما يذوق العسيلة من يقدر على الإصابة ، ولكنها نفرت منه لصغر ذلك منه أو لضعفه ، وأرادت فراقه
وذكر احتجاجه بحديث علي ، وأجاب عنه بأنه إنما يروي أبو إسحاق ، عن هانئ بن هانئ أن امرأة جاءت ومعها شيخ تحتج إلى علي ، فقالت : هل لك إلى امرأة لا أيم (1) ولا ذات زوج ؟ فعرف ما تريد ، فقال له علي : « ما تقول هذه ؟ » ، فقال : « هل تنقمين (2) في مطعم أو ملبس ؟ » ، فقالت : لا ، فقال : « هل عندك شيء ؟ » قال : لا ، قال : ولا من السحر ؟ قال : لا ، « فأمرها أن تصبر » قال الشافعي : وهذا الحديث لو كان يثبت عن علي لم يكن فيه خلاف لعمر ؛ لأنه قد يكون أصابها ، ثم بلغ هذا السن فصار لا يصيبها ، ونحن لا نؤجل الرجل إذا أصاب امرأته مرة واحدة ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : مع أنه يعلم أن هانئ بن هانئ لا يعرف ، وأن هذا الحديث عند أهل العلم بالحديث مما لا يثبتونه لجهالتهم بهانئ بن هانئ قال أحمد : وروي عن علي نحو قول غيره من الصحابة بإسناد غير قوي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201394, BMS004274
Hadis:
كتب إلي أبو نعيم بن الحسن المهرجاني ، أن أبا عوانة أخبرهم ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن عمر رضي الله عنه : أنه « جعل أجل (1) العنين سنة » ورواه الحسن بن محمد الزعفراني ، عن الشافعي في القديم ، عن سفيان ، بإسناده هذا ، عن عمر قال : « يؤجل العنين سنة ، فإن جامع وإلا فرق بينهما » ، ورويناه عن عمر ، وعبد الله بن مسعود ، والمغيرة بن شعبة ، وفيما روي عن المغيرة أنه أجله سنة من يوم رافعته وذكر الشافعي في سنن حرملة احتجاج من احتج في ترك التأجيل بحديث رفاعة ، وأجاب عنه بأنها لو كانت أخبرته أنه لا يقدر عليها لم يكن ليذوق عسيلتها وتذوق عسيلته معنى ، إنما يذوق العسيلة من يقدر على الإصابة ، ولكنها نفرت منه لصغر ذلك منه أو لضعفه ، وأرادت فراقه
وذكر احتجاجه بحديث علي ، وأجاب عنه بأنه إنما يروي أبو إسحاق ، عن هانئ بن هانئ أن امرأة جاءت ومعها شيخ تحتج إلى علي ، فقالت : هل لك إلى امرأة لا أيم (1) ولا ذات زوج ؟ فعرف ما تريد ، فقال له علي : « ما تقول هذه ؟ » ، فقال : « هل تنقمين (2) في مطعم أو ملبس ؟ » ، فقالت : لا ، فقال : « هل عندك شيء ؟ » قال : لا ، قال : ولا من السحر ؟ قال : لا ، « فأمرها أن تصبر » قال الشافعي : وهذا الحديث لو كان يثبت عن علي لم يكن فيه خلاف لعمر ؛ لأنه قد يكون أصابها ، ثم بلغ هذا السن فصار لا يصيبها ، ونحن لا نؤجل الرجل إذا أصاب امرأته مرة واحدة ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : مع أنه يعلم أن هانئ بن هانئ لا يعرف ، وأن هذا الحديث عند أهل العلم بالحديث مما لا يثبتونه لجهالتهم بهانئ بن هانئ قال أحمد : وروي عن علي نحو قول غيره من الصحابة بإسناد غير قوي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4274, 5/364
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı