أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا إسماعيل بن أحمد التاجر ، أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة ، حدثنا حرملة بن يحيى ، حدثنا ابن وهب قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، فذكره . رواه مسلم في الصحيح ، عن حرملة . قال الشافعي : يحتمل طلاقه ثلاثا أن يكون بما وجد في نفسه لعلمه بصدقه وكذبها وجرأتها على اليمين طلقها ثلاثا جاهلا بأن اللعان فرقة ، فكان كمن طلق من طلق عليه بغير طلاقه ، وكمن شرط العهدة في البيع ، والضمان في السلف ، وهو يلزمها شرط أو لم يشرط . قال : وزاد ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه فرق بين المتلاعنين ، وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم غير فرقة الزوج ، إنما هو تفريق حكم » . واستدل الشافعي على ما ذكر من الاحتمال بقول سهل وابن شهاب وهما حملاه ، فكانت تلك سنة المتلاعنين ، وإنما أراد الفرقة
والذي يؤكد قول الشافعي رحمه الله في ذلك ، ما روى عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قصة هلال بن أمية ولعانه قال : « وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ترمى ولا يرمى (1) ولدها ، ومن رماها (2) أو رمى ولدها جلد الحد ، وليس لها عليه قوت ولا سكنى من أجل أنهما يتفرقان بغير طلاق ، ولا متوفى عنها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201684, BMS004565
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا إسماعيل بن أحمد التاجر ، أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة ، حدثنا حرملة بن يحيى ، حدثنا ابن وهب قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، فذكره . رواه مسلم في الصحيح ، عن حرملة . قال الشافعي : يحتمل طلاقه ثلاثا أن يكون بما وجد في نفسه لعلمه بصدقه وكذبها وجرأتها على اليمين طلقها ثلاثا جاهلا بأن اللعان فرقة ، فكان كمن طلق من طلق عليه بغير طلاقه ، وكمن شرط العهدة في البيع ، والضمان في السلف ، وهو يلزمها شرط أو لم يشرط . قال : وزاد ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه فرق بين المتلاعنين ، وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم غير فرقة الزوج ، إنما هو تفريق حكم » . واستدل الشافعي على ما ذكر من الاحتمال بقول سهل وابن شهاب وهما حملاه ، فكانت تلك سنة المتلاعنين ، وإنما أراد الفرقة
والذي يؤكد قول الشافعي رحمه الله في ذلك ، ما روى عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قصة هلال بن أمية ولعانه قال : « وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ترمى ولا يرمى (1) ولدها ، ومن رماها (2) أو رمى ولدها جلد الحد ، وليس لها عليه قوت ولا سكنى من أجل أنهما يتفرقان بغير طلاق ، ولا متوفى عنها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Liân 4565, 5/555
Senetler:
()
Konular: