أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، حدثنا سفيان ، عن ابن شهاب ، عن سهل قال : « شهدت المتلاعنين (1) عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة » . قال الشافعي : ثم ساق الحديث فلم يتقنه إتقان هؤلاء ، يريد ما مضى من رواية مالك وغيره . قال أحمد : وفي رواية مالك وغيره : « وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » ، وفي رواية ابن جريج : « فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد » ، وفي رواية الأوزاعي : « فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه » ، وفي رواية نافع ، عن ابن عمر : « فتلاعنا كما قال الله عز وجل » . قال الشافعي : فإن كان معها ولد فنفاه ، أو بها حمل فانتفى منه قال مع كل شهادة « أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها بها من الزنا ، وأن هذا الولد لولد زنا ، ما هو مني » ، وإن كان حملا قال : « وأن هذا الحمل إن كان بها حمل لحمل من الزنا ما هو مني » وهذا فيما قرأت على أبي سعيد . قال الشافعي في القديم : وقال بعض الناس : لا يلاعن بالحمل ، ولعله ريح . قال الشافعي : عمد إلى القضية التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللعان التي بها احتججنا واحتج فأبطل بعضها وزعم أن لا ينفي الولد بعد الولادة ، يعني إذا لاعن وهي حامل ، واعتل بأنه ولد بعد ما صارت غير زوجة . قال الشافعي : وإنما القذف وهي زوجة ، والنفي بالقذف الأول ، وقد نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال أحمد : حديث سهل بن سعد الساعدي وغيره في وقوع اللعان بين المتلاعنين وهي حامل وهو مذكر للحمل ثم نفى رسول الله الولد عنه بعد ما ولدته ، وإلحاقه بالأم أبين من أن يمكن التلبيس عليه ، وأنه لم يكن المقصود منه نفي الحمل بأنه لو كان اللعان بالحمل لكان منفيا من الزوج غير لاحق به ، أشبهه أو لم يشبهه وذاك لأن مقصود الزوج من قذفها كان نفي الحمل ، ألا ترى أن سهلا قال في رواية فليح بن سليمان ، عن الزهري عنه : « وكانت حاملا فأنكر حملها ، فكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة بعد في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201692, BMS004573
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، حدثنا سفيان ، عن ابن شهاب ، عن سهل قال : « شهدت المتلاعنين (1) عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة » . قال الشافعي : ثم ساق الحديث فلم يتقنه إتقان هؤلاء ، يريد ما مضى من رواية مالك وغيره . قال أحمد : وفي رواية مالك وغيره : « وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » ، وفي رواية ابن جريج : « فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد » ، وفي رواية الأوزاعي : « فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه » ، وفي رواية نافع ، عن ابن عمر : « فتلاعنا كما قال الله عز وجل » . قال الشافعي : فإن كان معها ولد فنفاه ، أو بها حمل فانتفى منه قال مع كل شهادة « أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها بها من الزنا ، وأن هذا الولد لولد زنا ، ما هو مني » ، وإن كان حملا قال : « وأن هذا الحمل إن كان بها حمل لحمل من الزنا ما هو مني » وهذا فيما قرأت على أبي سعيد . قال الشافعي في القديم : وقال بعض الناس : لا يلاعن بالحمل ، ولعله ريح . قال الشافعي : عمد إلى القضية التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللعان التي بها احتججنا واحتج فأبطل بعضها وزعم أن لا ينفي الولد بعد الولادة ، يعني إذا لاعن وهي حامل ، واعتل بأنه ولد بعد ما صارت غير زوجة . قال الشافعي : وإنما القذف وهي زوجة ، والنفي بالقذف الأول ، وقد نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال أحمد : حديث سهل بن سعد الساعدي وغيره في وقوع اللعان بين المتلاعنين وهي حامل وهو مذكر للحمل ثم نفى رسول الله الولد عنه بعد ما ولدته ، وإلحاقه بالأم أبين من أن يمكن التلبيس عليه ، وأنه لم يكن المقصود منه نفي الحمل بأنه لو كان اللعان بالحمل لكان منفيا من الزوج غير لاحق به ، أشبهه أو لم يشبهه وذاك لأن مقصود الزوج من قذفها كان نفي الحمل ، ألا ترى أن سهلا قال في رواية فليح بن سليمان ، عن الزهري عنه : « وكانت حاملا فأنكر حملها ، فكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة بعد في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Liân 4573, 5/562
Senetler:
()
Konular: