وبإسناده أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، أنه بلغه ، عن القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وسليمان بن يسار ، وابن شهاب ، أنهم كانوا يقولون : « إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة (1) الثالثة فقد بانت (2) منه ، ولا ميراث بينهما » زاد فيه غيره عن مالك ، ولا رجعة له عليها قال مالك : وذلك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201730, BMS004611
Hadis:
وبإسناده أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، أنه بلغه ، عن القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وسليمان بن يسار ، وابن شهاب ، أنهم كانوا يقولون : « إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة (1) الثالثة فقد بانت (2) منه ، ولا ميراث بينهما » زاد فيه غيره عن مالك ، ولا رجعة له عليها قال مالك : وذلك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4611, 6/27
Senetler:
()
Konular: