أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، أن علي بن أبي طالب قال : « إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة (1) الثالثة في الواحدة والاثنتين »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201732, BMS004613
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، أن علي بن أبي طالب قال : « إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة (1) الثالثة في الواحدة والاثنتين »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4613, 6/28
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, hayız halinde boşama