أخبرنا أبو إسحاق الفقيه ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا سفيان قال : أخبرني منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عمرو ، عن عبد الله بن مسعود ، مثله . قال : وسمعت ابن عيينة ، يحدث عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ، عن الحسن بن أبي الحسن ، عن أبي موسى الأشعري ، مثله . معنى حديث عمر ، وعلي ، وعبد الله . قال الشافعي في القديم : فقيل لهم ، يعني للعراقيين : لم تقولون بقول من احتججتم بقوله ورويتم هذا عنه ولا قول أحد من السلف علمناه ؟ قال قائل : أين خالفناهم ؟ قلنا : قالوا : حتى تغتسل وتحل لها الصلاة ، فلم قلتم إن فرطت في الغسل حتى تذهب وقت صلاة ، فقد حلت وهي لم تغتسل ولم تحل لها الصلاة . وبسط الكلام في هذا إلى أن قال : ولا تعدو أن تكون الأقراء إلا أطهار كما قالت عائشة ، والنساء بهذا أعلم ؛ لأنه فيهن بما في الرجال ، أو تكون الحيض ، فإذا جاءت بثلاث حيض حلت ولا نجد في كتاب الله للغسل معنى يدل عليه ، ولستم تقولون بواحد من القولين وفي رواية حرملة قال : قال الشافعي : وزعم إبراهيم بن إسماعيل ابن علية ، أن الأقراء الحيض ، واحتج بحديث سفيان ، عن أيوب ، عن سليمان بن يسار ، عن أم سلمة : « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في امرأة استحيضت أن تدع الصلاة أيام أقرائها »
قال الشافعي : وما حدث سفيان بهذا قط ، إنما قال سفيان : عن أيوب ، عن سليمان بن يسار ، عن أم سلمة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن (1) » أو قال : « أيام أقرائها (2) » . الشك من أيوب ، لا ندري قال هذا أو هذا فجعله هو أحدهما على ناحية ما يريد ، وليس هذا بصدق
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201733, BMS004614
Hadis:
أخبرنا أبو إسحاق الفقيه ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا سفيان قال : أخبرني منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عمرو ، عن عبد الله بن مسعود ، مثله . قال : وسمعت ابن عيينة ، يحدث عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ، عن الحسن بن أبي الحسن ، عن أبي موسى الأشعري ، مثله . معنى حديث عمر ، وعلي ، وعبد الله . قال الشافعي في القديم : فقيل لهم ، يعني للعراقيين : لم تقولون بقول من احتججتم بقوله ورويتم هذا عنه ولا قول أحد من السلف علمناه ؟ قال قائل : أين خالفناهم ؟ قلنا : قالوا : حتى تغتسل وتحل لها الصلاة ، فلم قلتم إن فرطت في الغسل حتى تذهب وقت صلاة ، فقد حلت وهي لم تغتسل ولم تحل لها الصلاة . وبسط الكلام في هذا إلى أن قال : ولا تعدو أن تكون الأقراء إلا أطهار كما قالت عائشة ، والنساء بهذا أعلم ؛ لأنه فيهن بما في الرجال ، أو تكون الحيض ، فإذا جاءت بثلاث حيض حلت ولا نجد في كتاب الله للغسل معنى يدل عليه ، ولستم تقولون بواحد من القولين وفي رواية حرملة قال : قال الشافعي : وزعم إبراهيم بن إسماعيل ابن علية ، أن الأقراء الحيض ، واحتج بحديث سفيان ، عن أيوب ، عن سليمان بن يسار ، عن أم سلمة : « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في امرأة استحيضت أن تدع الصلاة أيام أقرائها »
قال الشافعي : وما حدث سفيان بهذا قط ، إنما قال سفيان : عن أيوب ، عن سليمان بن يسار ، عن أم سلمة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن (1) » أو قال : « أيام أقرائها (2) » . الشك من أيوب ، لا ندري قال هذا أو هذا فجعله هو أحدهما على ناحية ما يريد ، وليس هذا بصدق
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4614, 6/28
Senetler:
()
Konular:
Kadın, hayız,
Namaz, hayızlı kadının yanında namaz kılmak