وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا محمد بن بشر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن الحسن العرني ، أن شريحا رفعت إليه امرأة طلقها زوجها فحاضت ثلاث حيض (1) في خمس وثلاثين ليلة ، فلم يدر ما يقول فيها ، فرفع إلى علي فقال : « سلوا عنها جاراتها ، فإن كان حيضها (2) كان هكذا ، وإلا فأشهر ثلاثة » قال الشافعي : وهم لا يأخذون بهذا ويخالفون ، أما بعضهم فيقولون : لا تنقضي العدة في أقل من أربعة وخمسين يوما ، وقال بعضهم : أقل ما تنقضي به تسعة وثلاثين يوما ، وأما نحن فنقول بما روي عن علي ؛ لأنه موافق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل للحيض وقتا ثم ذكر حديثه ، عن مالك ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن فاطمة بنت أبي حبيش : « فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قدرها ، فاغسلي الدم عنك وصلي » قال الشافعي : فلم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم لها وقتا في الحيضة ، فنقول كذا وكذا يوما ولكنه قال : « إذا أقبلت ، وإذا أدبرت » . قال الربيع : قال الشافعي : لا تنقضي العدة في أقل من ثلاثة وثلاثين قال أحمد : وأحسبه أراد اثنين وثلاثين يوما وبعض الثالث ، أو أحسبت القروء بالوقت الذي يقع فيه الطلاق ، واشتراط مضي أقل الحيضة الثالثة ، ليعلم أنه حيض ، والله أعلم ، قد روينا ، عن ابن عمر ، أنه قال : « إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة » وروينا عن زيد بن ثابت ، أنه قال : « إذا طلقها وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها في عدتها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201737, BMS004618
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا محمد بن بشر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن الحسن العرني ، أن شريحا رفعت إليه امرأة طلقها زوجها فحاضت ثلاث حيض (1) في خمس وثلاثين ليلة ، فلم يدر ما يقول فيها ، فرفع إلى علي فقال : « سلوا عنها جاراتها ، فإن كان حيضها (2) كان هكذا ، وإلا فأشهر ثلاثة » قال الشافعي : وهم لا يأخذون بهذا ويخالفون ، أما بعضهم فيقولون : لا تنقضي العدة في أقل من أربعة وخمسين يوما ، وقال بعضهم : أقل ما تنقضي به تسعة وثلاثين يوما ، وأما نحن فنقول بما روي عن علي ؛ لأنه موافق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل للحيض وقتا ثم ذكر حديثه ، عن مالك ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن فاطمة بنت أبي حبيش : « فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قدرها ، فاغسلي الدم عنك وصلي » قال الشافعي : فلم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم لها وقتا في الحيضة ، فنقول كذا وكذا يوما ولكنه قال : « إذا أقبلت ، وإذا أدبرت » . قال الربيع : قال الشافعي : لا تنقضي العدة في أقل من ثلاثة وثلاثين قال أحمد : وأحسبه أراد اثنين وثلاثين يوما وبعض الثالث ، أو أحسبت القروء بالوقت الذي يقع فيه الطلاق ، واشتراط مضي أقل الحيضة الثالثة ، ليعلم أنه حيض ، والله أعلم ، قد روينا ، عن ابن عمر ، أنه قال : « إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة » وروينا عن زيد بن ثابت ، أنه قال : « إذا طلقها وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها في عدتها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4618, 6/31
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, hayız halinde boşama
İddet,