أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا ابن عبد الحكم ، والربيع قالا : قال الشافعي : ولقد أعلم مخالفا فيما وصفت من نسخ نفقة المتوفى عنها وكسوتها سنة وأقل من سنة ، ثم احتمل سكناها إذا كان مذكورا مع نفقتها بأنه يقع عليه اسم المتاع أن يكون منسوخا في السنة وأقل منها ، كما كانت النفقة والكسوة منسوختين في السنة وأقل ، واحتملت أن يكون نسخت في السنة وأثبتت في عدة المتوفى عنها حتى تنقضي بأصل هذه الآية ، أو أن يكون داخله في جملة المعتدات ، فإن الله تعالى يقول في المطلقات : {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن} (1) . فلما فرض في المعتدة من الطلاق والسكنى ، وكانت المعتدة المتوفى في معناها احتملت أن يجعل لها السكنى وإن لم يكن هكذا ففرض السكنى لها في السنة . وقال في القول الثاني في كتاب العدد في الاختيار لورثته أن يسكنوها ، وإن لم يفعلوا فقد ملكوا المال دونه . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « امكثي في بيتك » يحتمل ما لم تخرجي منه إن كان لغيرك ، لأنها قد وصفت أن المنزل ليس لزوجها
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا ابن عبد الحكم ، والربيع قالا : قال الشافعي : ولقد أعلم مخالفا فيما وصفت من نسخ نفقة المتوفى عنها وكسوتها سنة وأقل من سنة ، ثم احتمل سكناها إذا كان مذكورا مع نفقتها بأنه يقع عليه اسم المتاع أن يكون منسوخا في السنة وأقل منها ، كما كانت النفقة والكسوة منسوختين في السنة وأقل ، واحتملت أن يكون نسخت في السنة وأثبتت في عدة المتوفى عنها حتى تنقضي بأصل هذه الآية ، أو أن يكون داخله في جملة المعتدات ، فإن الله تعالى يقول في المطلقات : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن (1) . فلما فرض في المعتدة من الطلاق والسكنى ، وكانت المعتدة المتوفى في معناها احتملت أن يجعل لها السكنى وإن لم يكن هكذا ففرض السكنى لها في السنة . وقال في القول الثاني في كتاب العدد في الاختيار لورثته أن يسكنوها ، وإن لم يفعلوا فقد ملكوا المال دونه . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « امكثي في بيتك » يحتمل ما لم تخرجي منه إن كان لغيرك ، لأنها قد وصفت أن المنزل ليس لزوجها
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201784, BMS004665
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا ابن عبد الحكم ، والربيع قالا : قال الشافعي : ولقد أعلم مخالفا فيما وصفت من نسخ نفقة المتوفى عنها وكسوتها سنة وأقل من سنة ، ثم احتمل سكناها إذا كان مذكورا مع نفقتها بأنه يقع عليه اسم المتاع أن يكون منسوخا في السنة وأقل منها ، كما كانت النفقة والكسوة منسوختين في السنة وأقل ، واحتملت أن يكون نسخت في السنة وأثبتت في عدة المتوفى عنها حتى تنقضي بأصل هذه الآية ، أو أن يكون داخله في جملة المعتدات ، فإن الله تعالى يقول في المطلقات : {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن} (1) . فلما فرض في المعتدة من الطلاق والسكنى ، وكانت المعتدة المتوفى في معناها احتملت أن يجعل لها السكنى وإن لم يكن هكذا ففرض السكنى لها في السنة . وقال في القول الثاني في كتاب العدد في الاختيار لورثته أن يسكنوها ، وإن لم يفعلوا فقد ملكوا المال دونه . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « امكثي في بيتك » يحتمل ما لم تخرجي منه إن كان لغيرك ، لأنها قد وصفت أن المنزل ليس لزوجها
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا ابن عبد الحكم ، والربيع قالا : قال الشافعي : ولقد أعلم مخالفا فيما وصفت من نسخ نفقة المتوفى عنها وكسوتها سنة وأقل من سنة ، ثم احتمل سكناها إذا كان مذكورا مع نفقتها بأنه يقع عليه اسم المتاع أن يكون منسوخا في السنة وأقل منها ، كما كانت النفقة والكسوة منسوختين في السنة وأقل ، واحتملت أن يكون نسخت في السنة وأثبتت في عدة المتوفى عنها حتى تنقضي بأصل هذه الآية ، أو أن يكون داخله في جملة المعتدات ، فإن الله تعالى يقول في المطلقات : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن (1) . فلما فرض في المعتدة من الطلاق والسكنى ، وكانت المعتدة المتوفى في معناها احتملت أن يجعل لها السكنى وإن لم يكن هكذا ففرض السكنى لها في السنة . وقال في القول الثاني في كتاب العدد في الاختيار لورثته أن يسكنوها ، وإن لم يفعلوا فقد ملكوا المال دونه . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « امكثي في بيتك » يحتمل ما لم تخرجي منه إن كان لغيرك ، لأنها قد وصفت أن المنزل ليس لزوجها
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4665, 6/54
Senetler:
()
Konular: