أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، وسليمان بن يسار : أن طليحة ، كانت تحت رشيد الثقفي ، فطلقها البتة ، فنكحت في عدتها ، فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة (1) ضربات وفرق بينهما ، ثم قال عمر بن الخطاب : « أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت (2) بقية عدتها من زوجها الأول ، وكان خاطبا من الخطاب ، وإن كان دخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها (3) من زوجها الأول ، ثم اعتدت من الآخر ، ثم لم ينكحها أبدا » . قال سعيد : ولها مهرها بما استحل منها . قال أحمد : كان الشافعي في القديم يقول بقضاء عمر بن الخطاب فيهما ويقول : لا يجتمعان أبدا إذا دخل بها ، ثم رجع عنه في الجديد فقال : وبقول علي نقول : أنه يكون خاطبا من الخطاب . قال أحمد : وقد روينا عن عمر ، أنه رجع عن ذلك أيضا ، وهو في الجامع عن الثوري ، عن أشعث ، عن الشعبي ، عن مسروق ، أن عمر ، رجع عن ذلك وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201799, BMS004680
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، وسليمان بن يسار : أن طليحة ، كانت تحت رشيد الثقفي ، فطلقها البتة ، فنكحت في عدتها ، فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة (1) ضربات وفرق بينهما ، ثم قال عمر بن الخطاب : « أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت (2) بقية عدتها من زوجها الأول ، وكان خاطبا من الخطاب ، وإن كان دخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها (3) من زوجها الأول ، ثم اعتدت من الآخر ، ثم لم ينكحها أبدا » . قال سعيد : ولها مهرها بما استحل منها . قال أحمد : كان الشافعي في القديم يقول بقضاء عمر بن الخطاب فيهما ويقول : لا يجتمعان أبدا إذا دخل بها ، ثم رجع عنه في الجديد فقال : وبقول علي نقول : أنه يكون خاطبا من الخطاب . قال أحمد : وقد روينا عن عمر ، أنه رجع عن ذلك أيضا ، وهو في الجامع عن الثوري ، عن أشعث ، عن الشعبي ، عن مسروق ، أن عمر ، رجع عن ذلك وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4680, 6/63
Senetler:
()
Konular: