وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا الثقفي ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن مسروق ، قال : « لولا أن عمر خير المفقود بين امرأته والصداق لرأيت أنه أحق بها إذا جاء » . قال الشافعي : ومن قال بقول عمر في المفقود قال بهذا كله اتباعا لقول عمر وعثمان قال الربيع : فقلت للشافعي : فإن صاحبنا ، يريد مالكا قال : أدركت من ينكر ما قال بعض الناس عن عمر ، يعني في التخيير قال الشافعي : فقد رأينا من ينكر قضية عمر كلها في المفقود ، فهل كانت الحجة عليه إلا أن الثقات إذا حملوا ذلك عن عمر لم يتهموا ، فكذلك الحجة عليك ، وكيف جاز أن يروي الثقات ، عن عمر حديثا واحدا ، فنأخذ بعضه وندع بعضه قال الشافعي : وقال علي بن أبي طالب في امرأة المفقود « امرأة ابتليت فلتصبر ، لا تنكح حتى يأتيها يقين موته » . قال الشافعي : وبهذا نقول : لا تنكح امرأة المفقود حتى يأتيها يقين موته ، وذكر أن لها العدة والميراث ، ثم قال : وإنما جعل لها العدة في يقين الموت ، كما جعل لها الميراث في يقينه ، لا يكون أن تعتد ولا ترث . قال : وحديث النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الشيطان ينقر عند عجز أحدكم حتى يخيل إليه أنه قد أحدث ، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا » ، فأخبر أنه إذا كان على يقين من الطهارة فلا يزيل يقين الطهارة إلا بيقين الحدث ، فكذلك هذه المرأة لها زوج بيقين ، فلا يزيل نكاحها بالشك ، ولا يزيله إلا بيقين موت أو طلاق
قال أحمد : وهذا الحديث فيما :
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201810, BMS004691
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا الثقفي ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن مسروق ، قال : « لولا أن عمر خير المفقود بين امرأته والصداق لرأيت أنه أحق بها إذا جاء » . قال الشافعي : ومن قال بقول عمر في المفقود قال بهذا كله اتباعا لقول عمر وعثمان قال الربيع : فقلت للشافعي : فإن صاحبنا ، يريد مالكا قال : أدركت من ينكر ما قال بعض الناس عن عمر ، يعني في التخيير قال الشافعي : فقد رأينا من ينكر قضية عمر كلها في المفقود ، فهل كانت الحجة عليه إلا أن الثقات إذا حملوا ذلك عن عمر لم يتهموا ، فكذلك الحجة عليك ، وكيف جاز أن يروي الثقات ، عن عمر حديثا واحدا ، فنأخذ بعضه وندع بعضه قال الشافعي : وقال علي بن أبي طالب في امرأة المفقود « امرأة ابتليت فلتصبر ، لا تنكح حتى يأتيها يقين موته » . قال الشافعي : وبهذا نقول : لا تنكح امرأة المفقود حتى يأتيها يقين موته ، وذكر أن لها العدة والميراث ، ثم قال : وإنما جعل لها العدة في يقين الموت ، كما جعل لها الميراث في يقينه ، لا يكون أن تعتد ولا ترث . قال : وحديث النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الشيطان ينقر عند عجز أحدكم حتى يخيل إليه أنه قد أحدث ، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا » ، فأخبر أنه إذا كان على يقين من الطهارة فلا يزيل يقين الطهارة إلا بيقين الحدث ، فكذلك هذه المرأة لها زوج بيقين ، فلا يزيل نكاحها بالشك ، ولا يزيله إلا بيقين موت أو طلاق
قال أحمد : وهذا الحديث فيما :
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4691, 6/71
Senetler:
()
Konular: