أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن عيسى ، حدثنا ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عباد بن تميم ، عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن » الشيطان ينقر عند عجز أحدكم حتى يخيل إليه أنه قد أحدث فلا يتوضأ حتى يجد ريحا يعرفه أو صوتا يسمعه « . وقد مضى معنى هذا في الحديث الثابت عن الزهري ، عن ابن المسيب ، وعباد ، عن عبد الله بن زيد دون ذكر الشيطان فيه قال أحمد : وروي عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، وعن أبي المليح ، عن علي ، » إذا جاء الأول خير بين الصداق الأخير وبين امرأته « وروايات خلاس عن علي ضعيفة ، وأبو المليح لم يسمعه من علي . إنما رواه عن امرأة مجهولة غير معروفة بما يثبت به حديثها ، وفي حديثها أن ذلك كان في امرأة نعي إليها زوجها ، والمشهور عن علي ما قدمنا ذكره . وروي عن عمر في قضيته : أن ولي زوجها يطلقها بعد أربع سنين ، ثم تعتد . وروي عن ابن عباس ، وابن عمر ، نحو رواية مالك عن عمر
قال ابن المنذر : وروينا عن ابن عمر ، أنه قال : « ينفق عليها الأربع سنين من مال المفقود ، لأنها حبست نفسها عليه » . وقال ابن عباس : « لسنتين ، فإن جاء زوجها قضت من ماله ، فإن مات قضت من نصيبها من الميراث ، وقالا جميعا لا ينفق عليها من مال زوجها في العدة بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا » وذكر الشافعي في القديم بعض الآثار التي رويت في منع الضرر ثم قال : وأحسب قضاء عمر في امرأة المفقود من بعض هذه الوجوه التي منع فيها الضرر بالمرأة إذا كان الضرر عليها أبين ، ثم قال : إذا جاءت الضرورات فحكمها مخالف حكم غير الضرورات لم أجد له في القديم في هذا أكثر من هذا ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201811, BMS004692
Hadis:
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن عيسى ، حدثنا ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عباد بن تميم ، عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن » الشيطان ينقر عند عجز أحدكم حتى يخيل إليه أنه قد أحدث فلا يتوضأ حتى يجد ريحا يعرفه أو صوتا يسمعه « . وقد مضى معنى هذا في الحديث الثابت عن الزهري ، عن ابن المسيب ، وعباد ، عن عبد الله بن زيد دون ذكر الشيطان فيه قال أحمد : وروي عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، وعن أبي المليح ، عن علي ، » إذا جاء الأول خير بين الصداق الأخير وبين امرأته « وروايات خلاس عن علي ضعيفة ، وأبو المليح لم يسمعه من علي . إنما رواه عن امرأة مجهولة غير معروفة بما يثبت به حديثها ، وفي حديثها أن ذلك كان في امرأة نعي إليها زوجها ، والمشهور عن علي ما قدمنا ذكره . وروي عن عمر في قضيته : أن ولي زوجها يطلقها بعد أربع سنين ، ثم تعتد . وروي عن ابن عباس ، وابن عمر ، نحو رواية مالك عن عمر
قال ابن المنذر : وروينا عن ابن عمر ، أنه قال : « ينفق عليها الأربع سنين من مال المفقود ، لأنها حبست نفسها عليه » . وقال ابن عباس : « لسنتين ، فإن جاء زوجها قضت من ماله ، فإن مات قضت من نصيبها من الميراث ، وقالا جميعا لا ينفق عليها من مال زوجها في العدة بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا » وذكر الشافعي في القديم بعض الآثار التي رويت في منع الضرر ثم قال : وأحسب قضاء عمر في امرأة المفقود من بعض هذه الوجوه التي منع فيها الضرر بالمرأة إذا كان الضرر عليها أبين ، ثم قال : إذا جاءت الضرورات فحكمها مخالف حكم غير الضرورات لم أجد له في القديم في هذا أكثر من هذا ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4692, 6/73
Senetler:
()
Konular: